responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : منية الطالب ( عدد الصفحات : 433)


من قبيل الأسباب ، بل من قبيل الإيجاد بالآلة . والمكره وإن كان مقهورا في إيجاده المنشأ إلا أنه لا دليل على اعتبار الاختيار في الإيجاد فيصدق البيع على بيع المكره قبل الرضا وبعده ، وإنما أخرجته أدلة اعتبار الرضا عن حكم البيع ، فلا يكون في حال من الأحوال خارجا موضوعا حتى يقال : كيف يخرج عنه في حال ويدخل فيه في حالة أخرى ؟
وثانيا : المقهورية في المسبب لا تخرج العقد عن الاختيارية كما تقدم أن المناط في اختيارية العقد كونه قاصدا للفظ ومدلوله .
وأما دلالة الأدلة على اعتبار الرضا المقارن ففيه : أما آية ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) فلا تدل إلا على اعتبار الرضا في نتيجة المصدر ، ونحن نلتزم به ونقول باشتراط الرضا المتأخر .
وليس المراد من التجارة هي العقد حتى يعتبر أن يكون عن رضا ، بل هي الاكتساب ، ولا يحصل شرعا إلا بعد تحقق الرضا كما هو الحق في المقام من النقل والكشف الحكمي . نعم ، بناء على الكشف الحقيقي فيشكل الأمر ، ولكن لا موجب للالتزام به .
فالصواب في الجواب عن الآية المباركة منع دلالتها على اعتبار الرضا المقارن للعقد .
وأما ما أفاده المصنف [1] قدس سره من منع دلالتها على الحصر مع تسليمه دلالتها على اعتبار الرضا المقارن للعقد ففيه :
أولا : أن كلامه هنا مناف لمختاره في سائر الأبواب [2] ، فإن استدلاله بها على أصالة اللزوم لا يتم إلا على فرض دلالتها على الحصر ، لأن الأكل بالفسخ لو لم يكن حلالا فلا وجه له إلا عدم كونه تجارة عن تراض ، فيجب أن يكون أكل الحلال منحصرا بالتجارة عن تراض .



[1] المكاسب : كتاب البيع ص 122 س 11 .
[2] كما في باب الخيارات : ص 215 س 26 وما بعده .

411

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست