responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 409


عن قوله : إلا أن تحقق الاكراه أقرب ، بل لا يخفى أن عدم تحققه أقوى وأقرب .
< فهرس الموضوعات > الجهة الثامنة : الكلام في الرضا اللاحق للعقد < / فهرس الموضوعات > الجهة الثامنة : في تحقيق ما أفاده المصنف قدس سره في قوله : ثم المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد . . . إلى آخره . وتنقيحه يتوقف على بيان أمرين :
< فهرس الموضوعات > 1 - ما يتوهم من عدم قابلية عقد المكره للصحة بالرضا المتأخر < / فهرس الموضوعات > الأول : أن وجه توهم عدم قابلية عقد المكره للصحة بالرضا المتأخر أمور كلها فاسدة :
الأول : اعتبار مقارنة طيب نفس المالك في صدق العقد . ووجه الفساد ما تقدم في أول العنوان من أن عقد المكره من جهة العقدية لا يقصر عن سائر العقود ، لأنه قاصد للفظ والمعنى ، وإنما لم يصدر قصده اسم المصدر عن داع اختياري ، فإذا لحقه الرضا يتم أركان العقد .
هذا ، مضافا إلى أن لازم هذه الدعوى عدم كون عقد الفضولي - أيضا - عقدا حقيقة ، فإنهما مشتركان في عدم مقارنة طيب نفس المالك للعقد .
الثاني : اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده ، أي العاقد لا بد أن يكون راضيا بإنشاء ما ينشئه .
وفيه أولا : أن هذا الإشكال يتوجه في بعض صور الاكراه ، وهو ما إذا كان المكره هو المالك العاقد ، وما إذا كان المالك أكره العاقد ، وإما إذا كان المالك مكرها على التوكيل والعاقد مختارا فلا يتوجه .
وثانيا : قد تقدم : أنه لا دليل على اعتبار اختيار العاقد من حيث إنشائه ، لأن العقد من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المالك المكره .
[ و ] [1] بالجملة : عقد المكره ليس فاقدا لما كان الفضولي واجدا له بدعوى أنه ومشتمل على المفسد ، وهو عدم رضا العاقد بإنشائه وبمنشئه ، فإن عدم رضائه بهما لا يضر بصدق العقدية بعد قصده اللفظ ومدلوله . ولا دليل على اعتبار الرضا



[1] ما بين المعكوفتين أضفناه ليستقيم السياق .

409

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست