عليه . وأما لو باعه لكونه مكرها عليه فيندرج في موضوع الاكراه . قوله قدس سره : ( بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير ، قال في التحرير : لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق ) [1] . لا يخفى أن الاحتمالات المتصورة في كلام العلامة على وجوه ، إلا أنه لا بد أن يؤخذ بما يمكن أن يتصور فيه الصحة والفساد . ونحن نذكر الاحتمالات حتى يتضح أن المتعين منها في كلامه ما هو ؟ : فالأول : أن لا يكون الاكراه مؤثرا في إرادة الفاعل أصلا ، بل كان بانيا على الطلاق ، لكن لما كان الآمر جاهلا بحاله أكرهه عليه ، وهذا لا يتطرق فيه الوجهان ، بل لا شبهة في صحته . والثاني : أن يكون كل من الاكراه والرضا سببا مستقلا بحيث لولا الاكراه لأوقعه ، ولولا الرضا لأوقعه أيضا دفعا للإكراه . وحيث لا يمكن توادر علتين مستقلتين على معلول واحد فيصير كل واحدة إذا اجتمعا جزء السبب والفعل يسند إليهما معا . وهذه الصورة يحتمل فيها وجهان ، ولكن الأقوى فيها الفساد ، لأنها وإن لم تكن إكراهيا إلا أنها لا تكون ( تجارة عن تراض ) ، أو أنها وإن كانت عن رضا إلا أنها عن إكراه أيضا . وكل علتين مستقلتين إذا وردتا على معلول واحد وكان بينهما تدافع فلا يؤثر كل منهما كاجتماع الرياء ، وقصد الأمر في العبادات ، بل كاجتماع التبريد وقصد الأمر . نعم ، لو كان التبريد ضميمة لا داعيا مستقلا صحت العبادة . وفي المقام لو كان الاكراه ضميمة لصحت المعاملة . كما أنه لو كان الرضا ضميمة لفسدت . وبالجملة : لو كان كل من السببين مستقلا فلا يؤثر كل منهما ، إلا أن يقال : ليس