responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 405


المدعي لا دليل عليه في جميع [1] الدعاوي .
< فهرس الموضوعات > 3 - لو أكره على المعين فضم إليه غيره < / فهرس الموضوعات > الثالثة : لو أكره على المعين فضم إليه غيره وباعهما دفعة فالصحة في غير ما أكره عليه لا إشكال فيه ، إنما الكلام فيما أكره عليه .
ولا يبعد أن يقال : إن مجرد ضم غيره لا يخرجه عن كونه مكرها عليه ، فإن كل واحد ناش عن إرادة غير ما نشأ منه الآخر ، إلا أن يكون هناك أمارة على تحقق الداعي له في بيع المجموع فيتبع الأمارة .
وتوضيح ذلك : أنه قد يكون بناء المالك إبقاء من أكره عليه من عبديه - مثلا - لخدمة نفسه وبيع الآخر الذي لم يكره عليه ، فإذا باعهما دفعة وقع البيع بالنسبة إلى ما أكره عليه إكراهيا . وأما إذا كان بناؤه على عدم بيع واحد منهما أو بيع كليهما فإذا أكره على واحد معين فباعهما دفعة وقع المجموع صحيحا ، لأنه وقع الفعل على خلاف ما أكره عليه .
وكيف كان ، فلا إشكال في هذه الصورة أنه لو باعهما تدريجا لحق كلا منهما حكمه .
< فهرس الموضوعات > 4 - لو أكره على واحد فباع تصفه < / فهرس الموضوعات > الرابعة : لو أكره على واحد فباع نصفه فتارة يشمل إكراه المكره على بيع مجموع النصفين لبيعه دفعتين . وأخرى لا يشمله ، فإذا لم يشمله فلا إشكال في أن النصف يقع صحيحا ، لأن ما وقع غير ما أكره عليه .
وأما إذا شمله فتارة يبيعه لرجاء أن يقنع المكره بالنصف ، وأخرى يبيعه لا لذلك ، بل لكونه مكرها عليه ، فيبيع نصفه فعلا والنصف الآخر بعد ذلك لرفع ضرر الحامل ، فلو باعه رجاء وقع صحيحا ، لأن إكراهه صار داعيا لبيع النصف ، فهو يرفع اليد عن نصف ماله لدفع ضرر المكره على المجموع .
ولا وجه لما أفاده المصنف من كونه إكراهيا ، فإن البيع كذلك غير ما تعلق الاكراه به ، فإن رجاء قناعته بالنصف يوجب تحقق الطيب والرضا ببيع النصف .
وتقدم أن مجرد وقوع فعل بعد الاكراه ليس مصححا لصدق عنوان الاكراه



[1] في المطبوع من الأصل : ( جمع ) والصحيح ما أثبتناه .

405

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست