responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 404


والحق عدم كون كل منهما إكراهيا ، لأن ما صدر عنه خارجا غير ما أكره عليه ، وما أكره عليه لم يصدر . ومجرد اشتمال المجموع على أحدهما لا يوجب صدق الاكراه على أحدهما فضلا عن كليهما .
واحتمال كون المجموع باطلا من باب وقوع أحدهما مكرها عليه وبطلان الترجيح بلا مرجح ، لا وجه له كاحتمال بطلان أحدهما وتعيينه بالقرعة ، لأن الاحتمالين إنما يجريان فيما إذا صدر أحدهما عن كره ولم يعلم أن المكره عليه أي منهما . وفي المقام ليس كل واحد واقعا عن كره ، لأن ما أكره عليه لم يقع ، وما وقع لم يكره عليه ، فيقع المجموع صحيحا .
ولا يقاس المقام على بيع ما يملك وما لا يملك بأن يقال : ما قصد - وهو بيع المجموع - لا يقع شرعا ، وما وقع شرعا - وهو بيع ما يملك - لم يقصده ، وذلك للفرق بين المقامين ، فإن في بيع ما يملك وما لا يملك وإن تعلق القصد بالمجموع إلا أن من تعلق القصد به ينشأ قصد تبعي بالأجزاء ، ولازم وقوع المجموع بإزاء المجموع وقوع البعض مقابل البعض ، وفي المقام لم يتعلق إرادة الأمر بالمجموع حتى يكون إرادة المأمور بالبعض تبعا لإرادة الأمر بالكل . نعم ، لو فرض أن إرادة الأمر بالبعض تتعلق في الواقع بالكل كما لو أكرهه على بيع أحد مصراعي الباب ونحو ذلك فباعهما دفعة فيمكن أن يكون المجموع إكراهيا . ولذا لو فرض أن إرادة المكره لم تتعلق إلا بأحدهما وحده لارتفاع حاجته ببيع مصراع واحد فباع المأمور كليهما وقع الكل صحيحا ، لأن إرادة الأمر صارت علة لرفع المأمور يده عن المجموع ، فيقع الكل صحيحا .
الثانية : هذه الصورة مع وقوعهما تدريجا ، والأقوى وقوع الأول إكراهيا ، لانطباق عنوان أحدهما عليه ، والثاني صحيحا .
واحتمال الرجوع إلى المأمور في تعيين المكره عليه عن غيره لا وجه له ، لأن انطباق أحدهما على الأول قهري ، ولزوم تصديق دعوى ما لا يعلم إلا من قبل

404

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست