responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 322


التلف ، بمعنى أن القائل بيوم التلف لا يقول بانتقال العين في يوم التلف إلى القيمة حتى لا يصح المصالحة عليها ، بل يلتزم ببقاء المال غير متقدر بالقيمة إلى يوم الدفع ، ولكن يوم الدفع إذا قدر بالقيمة يقدر بقيمة يوم التلف ، للأدلة الدالة على تعيين قيمة ذاك اليوم . ونظير ذلك : اجتماع الضمان يوم المخالفة مع بقاء العين في ذاك اليوم ، فإن معنى كون المدار على يوم المخالفة ليس بمعنى انتقال العين إلى القيمة في ذاك اليوم ، ولا بمعنى اجتماع ضمان العين والقيمة معا ، بل معناه أن يوم التلف يقوم بقيمة يوم المخالفة .
نعم ، مقتضى ذلك أن يكون القول قول المالك عند الاختلاف ، سواء قلنا بقيمة يوم المخالفة أو يوم التلف ، ولا يختص بما إذا قلنا بقيمة يوم الدفع ، لأن الشك بناء على كون العين بماليتها الغير المتقدرة في الذمة يرجع إلى الشك في الخروج عن العهدة ، لا إلى الشك في الاشتغال ، فإن رجوع الشك إليه إنما يصح بناء على الانتقال إلى القيمة .
الثاني : قد تقدم : أن تلف الوصف أيضا كتلف العين موجب للضمان ، وهذا من غير فرق بين الأوصاف الخارجية كوصف الصحة والكتابة والسمن ونحو ذلك ، والأوصاف الاعتبارية ككون الشئ في زمان كذا أو مكان كذا ، فإنه مما يزيد في مالية المال ، وليس كتفاوت الرغبات وقلة المال ، أي فرق بين نقصان القيمة السوقية ونقص القيمة الحاصل باختلاف الزمان والبلاد ، فلو رد العين في غير هذا الزمان أو المكان وجب تدارك نقص قيمتها ، وبناء عليه يجب رد النقص الخاص ، لا رد قيمة آخر الأزمنة أو الأمكنة الذي يخرج العين فيه عن القيمة ، لأنه لو كان للزمان أو المكان خصوصية فلا وجه لتدارك قيمة قبيل خروج العين عن المالية ، فلو نقل الماء عن مفازة الحجاز إلى محل آخر للماء قيمة فيه أيضا وجب تدارك النقص .
نعم ، نقصان القيمة السوقية بناء على القول بوجوب تداركه مختص بما إذا تلف العين لا مطلقا . وذكرنا أن هذا ينافي القول باعتبار الأعلى ، لأن القول به

322

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست