هو صورة التلف ، ولا دليل على اشتراكهما في الحكم . هذا ، مع أن يوم الإتلاف والتعدي في باب عتق شقص من العبد وفي مسألة الرهن والإجارة هو يوم المخالفة غالبا ، فإن يوم التعدي والتفريط الذي هو يوم المخالفة هو اليوم الذي يتلف الرهن . < فهرس الموضوعات > في أن المدار على يوم المخالفة أقوى الأقوال < / فهرس الموضوعات > فتحصل مما ذكرنا أن كون المدار على يوم المخالفة هو أقوى الأقوال ، وبعده يوم الدفع ، بل لا يبعد أن يقال : إن المتفاهم بحسب العرف والعادة كون اليد والاستيلاء على العين سببا لتقدير القيمة ، وكون العين بماليتها الغير المتقدرة في عهدة الضامن ليس أمرا ارتكازيا ، لأن المال عند العرف هو المقدر بالقيمة . هذا ، مع أن حكمهم بجواز مطالبة المالك لقيمة العين في صورة تعاقب الأيدي مع إمكان مطالبته ممن يكون العين تحت استيلائه ظاهر في أن الغصب سبب لتحقق الضمان فعلا بقيمة المغصوب ، وإلا لم يكن وجه لجواز مطالبته من الغاصب الأول مع وجود العين في يد الغاصب الثاني ، بل لا يمكن الجمع بين عدم فعلية الضمان إذا كانت العين موجودة ولم يتمكن الغاصب من ردها إلى مالكها ، وبين القول بوجوب بدل الحيلولة ، مع أن القول بيوم الدفع بناء على كون العين في الذمة يقتضي ضمان منافعها أيضا ، والظاهر بل المتيقن عدم التزامهم به ، فيكشف عن أن المدار على زمان وضع اليد على العين . وكيف كان ، فالمسألة مشكلة ، والالتزام بآثار الأقوال أشكل كما سيظهر ذلك إن شاء الله . < فهرس الموضوعات > التنبيه على أمور : الأول : ما يتخيل من التنافي بين صحة المصالحة على المال وبين القول بيوم التلف < / فهرس الموضوعات > فينبغي لتوضيح جميع ما تقدم من التنبيه على أمور : الأول : قد يتخيل في بادئ النظر التنافي بين ما تسالم عليه المشهور من صحة المصالحة على المال التالف بأي مقدار من الدرهم أو الدينار ، وبين قولهم بيوم التلف ، لأنه لو كان المال منتقلا إلى القيمة يوم التلف فالمصالحة على العين لا وجه له ، بل قد يتفق مضافا إلى ذلك صيرورة المعاملة ربوية فالمصالحة عليها إنما يصح على القول بيوم الرد ، كما تقدم أنه أحد الوجوه الدالة عليه ، ولكنه يمكن الجمع بينهما بأن يكون مقتضى الأصل هو يوم الدفع ، ومقتضى الدليل هو يوم