حرام ) [1] ، فأصالة الإباحة تخرجها عن موضوع قوله صلى الله عليه وآله : ( إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه ) [2] وورد أخبار خاصة في بعض منها بالجواز : فعن القاسم الصيقل قال : ( كتبت إلى الرضا عليه السلام : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها ؟ فكتب إلي : اتخذ ثوبا لصلاتك ) [3] . ونحوه ما روي عن أبي القاسم الصيقل وولده [4] . وما ورد في صحيحتي الحلبي : ( إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة ) [5] . ومثلهما ما ورد عن علي بن جعفر . [6] وما ورد عن الوشاء ، قال لأبي الحسن عليه السلام : ( جعلت فداك ، إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : حرام ، هي ميتة ، فقلت : جعلت فداك فيستصبح بها ؟ فقال : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ) [7] ؟ فإن ظاهره تقريره في جواز الاستصباح إذا لم يصب اليد والثوب . وما ورد في جواز بيع العبد الكافر [8] وكلب الصيد [9] .
[1] الكافي : ج 5 ص 313 ح 40 ، مع اختلاف يسير . [2] مر في الصفحة : 19 . [3] الكافي : ج 3 ص 407 ح 16 ، عنه وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات ح 4 . [4] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 376 ح 1100 ، عنه وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 125 . [5] الكافي : ج 6 ص 260 ح 1 ، 2 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 67 - 68 ب 7 من أبواب ما يكتسب به ح 1 و 2 . [6] مسائل علي بن جعفر : ص 109 ح 20 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 68 ب 7 من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث 2 . [7] الكافي : ج 6 ص 255 ح 3 . وفيه ( فنصطبح ) عنه وسائل الشيعة : ج 16 ص 364 ب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 . [8] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 27 أحاديث الباب . [9] وسائل الشيعة : ج 12 ص 83 ب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 12 .