responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 23


هذا ، مضافا إلى ما ثبت اتفاقا من جواز إجارتها وثبوت الدية لها .
وما يقال : [1] ثبوت الدية كاشف عن عدم جواز المعاملة عليه ، وإلا ثبتت القيمة فيها فهي كالحر لا قيمة له وله دية .
ففيه : أن الدية وردت في الكلب السلوقي أيضا مع الاتفاق على جواز المعاملة عليه .
وبالجملة : ظاهر عبارة جملة [2] من المتأخرين ثبوت الجواز إجماعا ، فيمكن حمل أخبار المنع على خصوص كلب الهراش أو الكلب العقور .
نعم ، الأحوط ترك بيعه وإن كان اقتناؤه للحرس لا إشكال فيه .
ففي الصحيح : ( لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية ) [3] .
وفي الغوالي على ما في المستند : ( أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الكلاب في المدينة . . . إلى أن قال : فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث وأذن في اتخاذها ) [4] .
الثالث : العصير العنبي بعد الغليان وإن لم يذهب ثلثاه ، فإنه تجوز المعاملة عليه ولو على القول بنجاسته ، وذلك لما ذكرنا [5] في المتنجس أن سلب المالية شرعا منوط بعدم قابلية المتنجس للتطهير ، وعدم إمكان الانتفاع به في حال النجاسة . ولا يخفى قابلية العصير العنبي للطهارة بإذهاب ثلثيه ، ولا ينتقض ذلك بالخمر في أنه قابل للتطهير بصيرورته خلا للفرق بينهما ، فإن الخمر لا يقبل الطهارة إلا بتبدل موضوعه ، وهذا بخلاف العصير .
وبالجملة : كفى للفرق بينهما ورود الدليل الخاص على حرمة بيع الخمر ، والدليل



[1] قاله الشهيد الثاني في المسالك : كتاب التجارة ، ج 1 ص 167 س 23 .
[2] راجع : مجمع الفائدة والبرهان : كتاب المتاجر ، ج 8 ص 95 ، مستند الشيعة : كتاب الكسب ، ج 2 ص 334 ، س 28 .
[3] الكافي : ج 6 ص 552 ح 2 ، عنه وسائل الشيعة : ج 8 ص 387 ب 43 من أبواب أحكام الدواب ح 2 .
[4] عوالي اللآلي : ج 2 ص 148 ح 414 .
[5] مر في الصفحة : 20 .

23

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست