responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 24


< فهرس الموضوعات > استشكال المصنف في بيع العصير العنبي < / فهرس الموضوعات > العام وهو عدم جواز بيع ما كان محرما أصله ، ولم يدل دليل بالخصوص على حرمة بيع العصير ، ولا تشمله الأدلة العامة ، فإنه ليس محرم الأصل ، ولا من العناوين النجسة .
وقوله عليه السلام : ( وإن غلى فلا يحل بيعه ) [1] محمول على ما إذا باعه بلا إعلام للمشتري بأنه غلى ، أو كناية عن حرمته حين الغليان .
ويشهد له ما ورد في رواية أبي كهمش : ( إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس ) [2] .
وما في مرسل ابن الهيثم : ( إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه ) [3] فإن قوله :
( وهو حلال فلا بأس ) شاهد على أن جهة المانعية عن البيع هي الحرمة ، فإذا بيع للاستحلال بإذهاب ثلثيه فلا مانع منه .
والأنصاف : ظهور الروايات الخاصة في حرمة البيع ، فلو ثبت إعراض الأصحاب عنها فهو ، وإلا فالجواز مشكل ، وإعلامه بغليانه لا يؤثر في الجواز بعد ظهور الأخبار ، لا سيما الأولين في حرمة بيعه ، فتأمل جيدا .
< فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : الدهن المتنجس < / فهرس الموضوعات > الفرع الثالث استثنوا من المتنجسات الدهن ، ولا بد أن يجعل المستثنى الأدهان المتوقف استيفاء المنافع منها على طهارتها ، أي إذا كانت المنفعة المقصودة من الدهن أكله فنجاسته مع عدم قابليته للتطهير توجب عدم جواز الاكتساب به . وأما إذا لم تتوقف على طهارتها - كالأدهان المستعملة في المكائن - فلا معنى لاستثنائه ، إلا إذا قلنا بأن كل ما صار نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجوز بيعه .
< فهرس الموضوعات > أقسام الدهن المتنجس < / فهرس الموضوعات > وكيف كان ، فالدهن المتنجس على أقسام ثلاثة :



[1] الكافي : ج 5 ص 232 ح 12 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 169 - 170 ب 59 من أبواب ما يكتسب به ح 6 .
[2] الكافي : ج 5 ص 231 ح 3 . وفيه : ( عن أبي بصير ) وأما رواية أبي كهمس كما في المصدر فهي بهذا المضمون معنى مع الاختلاف لفظا ، لاحظ المصدر نفسه ح 12 .
[3] الكافي : ج 6 ص 419 ح 2 ، عنه وسائل الشيعة : ج 17 ص 226 - 227 باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 7 .

24

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست