محذور عدم فري الأوداج وعدم خروج الدم المتعارف ، كما هو في معرض ذلك إذا لم تكن آلة الذبح حادة كالسكَّين ونحوه ، لا تقييد الحكم بالتذكية بذلك . وقد وقع هذا التعبير ذاته وجاء هذا القيد نفسه في روايات ذبيحة الصبي والمرأة وأنه لا بأس بها إذا اضطر إلى ذلك أو إذا لم يكن غيرهما أو خيف فوت الذبيحة [100] ، مع أنّ المشهور لم يفهموا منها التقييد هناك ، بل حملوا ذلك على الخشية من عدم قدرة الصبي أو المرأة على الذبح الصحيح وتسديده ، فكذلك في المقام ، فإنّ ما جاء في روايتي الشحام وابن الحجاج - مضافا إلى مناسبة الحكم في نفسه - يوجب أن يفهم العرف من التقييد بالاضطرار أو عدم وجدان السكَّين أو الحديدة هنا الخشية من عدم تحقّق الذبح الصحيح ، الذي يكون بخروج الدم المتعارف وفري الأوداج ، لا أنّ ذلك تقييد زائد للذبح الصحيح . وهذا المعنى إن استظهرناه من هذه الروايات المفصّلة كانت دليلا على هذا التفصيل ، أي حمل الطائفة الناهية عن الذبح بغير الحديدة على صورة عدم تحقّق فري الأوداج أو خروج الدم أو احتمال ذلك ، فإنّها مطلقة من هذه الناحية ، كما تتقيّد الطائفة الثانية المجوّزة بما إذا حصل ذلك بالذبح بالقصبة والعود ونحوها . وإن لم نجزم بالاستظهار المذكور فلا أقلّ من احتماله احتمالا عرفيا لا يبقى معه ظهور في الروايات المفصّلة فيما ذكره المشهور ، أي لا يثبت كون الاضطرار وعدم القدرة على الحديدة قيدا في الذبح الصحيح ، فلعلَّه من باب إحراز ما هو القيد الثابت في الذبح ، وهو خروج الدم المتعارف وفري الأوداج ، فلا يمكن أن نثبت بها حرمة الذبيحة بغير الحديدة إذا خرج الدم المتعارف وفريت الأوداج . نعم ، في فرض عدم تحقق ذلك تكون الذبيحة محرّمة ، وهو ثابت في
[100] الوسائل 16 : 337 الباب 23 من أبواب الذبائح .