في القواعد [99] أراد ذكر مصداق الاضطرار ، ولهذا عطف الشيخ على ذلك في النهاية قوله : « أو اضطر إلى ذباحتها » . ولكن أصل هذا النحو من الجمع بين الروايات محل تأمّل ؛ إذ توجد في روايات الطائفة الثالثة ما يكون ظاهرا في بيان ملاك الحكم بالحلَّية وضابطته ، حيث ورد في معتبرة الشحّام قوله عليه السلام : « اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس » . ومن الواضح أن هذا الكلام مشتمل على شرطين مستقلَّين ( اذبح بالحجر . إذا لم تصب الحديدة ) و ( إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ) ، فلو لم تكن الشرطية الثانية موجودة أو لم تكن شرطية مستقلَّة ، كما إذا لم تكن كلمة فلا بأس موجودة وكانت هكذا ( اذبح بالحجر . إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم ) صحّ الاستظهار المذكور ؛ لأنّ ظاهرها عندئذ تقييد الحكم بالجواز في صورة عدم إصابة الحديدة بما إذا قطع الحلقوم وخرج الدم ، وأما حيث وردت هذه الشرطية بشكل تامّ وبنحو جملة مستقلَّة فظاهرها عندئذ بيان الضابطة الكلية وأنّ الذبح بالحجر والعود أو غيرهما لا خصوصية فيه ، وإنّما الميزان أن يتحقّق قطع الحلقوم وخروج الدم المتعارف ، الأمر الثابت لزومه في تحقّق الذبح شرعا ، ولعلَّه عرفا أيضا . والمعنى نفسه مستظهر من صحيح ابن الحجّاج بدرجة أخفّ ، حيث إنّ جواب الإمام عليه السلام فيه ظاهر في إعطاء الضابطة والكبرى الكلية ، وهي أنّه إذا فريت الأوداج فلا بأس ، فيكون ظاهر هاتين الروايتين أنّ الأمر يدور مدار فري الأوداج وخروج الدم ، وفي موارد الذبح بغير الحديدة من القصب والحجر والعود يخشى عدم تحقّق ذلك ، ويكون التقييد بالاضطرار إلى الذبيحة في خبر محمّد بن مسلم في الطائفة الرابعة محمولا على إرادة التحذير من الوقوع في