وفي الجواهر : « وأما الآلة فلا تصحّ التذكية ذبحا أو نحرا إلَّا بالحديد مع القدرة عليه ، وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب وغيرها ، بلا خلاف فيه بيننا كما في الرياض ، بل في المسالك ( عندنا ) مشعرا بدعوى الإجماع عليه كما عن غيره ، بل في كشف اللثام اتّفاقا كما يظهر » [80] . وقد جرى على الفتوى ذاتها الأعلام المتأخرون في رسائلهم العملية . واستدلَّوا عليه بأنّه مقتضى الأصل وبالإجماع وبالروايات الخاصّة ، كصحيح محمّد بن مسلم « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة والمروة فقال : لا ذكاة إلَّا بحديدة » [81] . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة فقال : قال على عليه السلام : لا يصلح إلَّا بالحديدة » [82] . ومعتبرة الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة » [83] . ومعتبرة سماعة قال : « سألته عن الذكاة فقال : لا تذكّ إلَّا بحديدة ، نهي عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام » [84] . ويخرج عن إطلاق هذه الروايات خصوص صورة الضرورة ؛ لما دلّ على حصول التذكية بغير الحديد فيها ، وهي روايات عديدة ومعتبرة . أمّا الأصل : فإن أريد به أصالة عدم التذكية فهو صحيح في نفسه ، ولكنّه محكوم للمطلقات في بعض الروايات المتقدّمة وروايات قادمة سنشير إليها . وأمّا الإجماع : فالمنقول منه ليس بحجّة ، والمحصّل منه غير حاصل ،
[80] الجواهر 36 : 99 - 100 . [81] الوسائل 16 : 307 الباب 1 من أبواب الذبائح ح 1 . [82] المصدر السابق : ح 2 . [83] المصدر السابق : ح 3 . [84] الوسائل 16 : 308 الباب 1 من أبواب الذبائح ح 4 .