وقال القاضي في مهذّبه : « والذباحة لا يجوز إلَّا بالحديد فمن خاف من موت الذبيحة ولم يقدر على الحديد جاز أن يذبح بشيء له حدّة مثل الزجاجة والحجر الحادّ أو القصب ، والحديد أفضل وأولى من جميع ذلك » [72] . وفي الغنية : « مع التمكَّن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده من زجاج أو حجر أو قصب » [73] . وفي الوسيلة : « والذبح يجب أن يكون حالة الاختيار بالحديدة ويجوز حالة الضرورة بما يفري الأوداج من الليطة والمروة والخشبة » [74] . وفي الشرائع : « وأمّا الآلة فلا يصحّ التذكية إلَّا بالحديد ، ولو لم يوجد وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادّة أو زجاجة » [75] . وفي المختصر النافع : « ولا تصحّ إلَّا بالحديد مع القدرة ، ويجوز بغيره ممّا يفري الأوداج عند الضرورة ولو مروة أو ليطة أو زجاجة ، وفي الظفر والسنّ مع الضرورة تردّد » [76] . وفي الجامع للشرائع : « ويحلّ الذكاة بكل محدّد من حديد أو صفر أو خشب أو مرو أو زجاج مع تعذّر الحديد ، ويكره بالسنّ والظفر . » [77] . وفي القواعد : « ولا يصحّ التذكية إلَّا بالحديد ، فإن تعذّر وخيف فوت الذبيحة جاز بكل ما يفري الأعضاء كالزجاجة والليطة والخشبة والمروة الحادة » [78] . وفي اللمعة : « أن يكون بالحديد ، فإن خيف فوت الذبيحة وتعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة ، وفي السن والظفر للضرورة قول بالجواز » [79] .
[72] الينابيع الفقهية : 21 : 98 ( المهذّب ) كتاب الصيد والذباحة . [73] المصدر السابق : 145 ، ( الغنية ) . [74] المصدر السابق : 154 ( الوسيلة ) . [75] المصدر السابق : 234 ( الشرائع ) . [76] المصدر السابق : 245 ( المختصر النافع ) . [77] المصدر السابق : 258 ( الجامع للشرائع ) . [78] المصدر السابق : 274 ( القواعد ) . [79] المصدر السابق : 290 ( اللمعة ) .