responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 46


وقال القاضي في مهذّبه : « والذباحة لا يجوز إلَّا بالحديد فمن خاف من موت الذبيحة ولم يقدر على الحديد جاز أن يذبح بشيء له حدّة مثل الزجاجة والحجر الحادّ أو القصب ، والحديد أفضل وأولى من جميع ذلك » [72] .
وفي الغنية : « مع التمكَّن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده من زجاج أو حجر أو قصب » [73] .
وفي الوسيلة : « والذبح يجب أن يكون حالة الاختيار بالحديدة ويجوز حالة الضرورة بما يفري الأوداج من الليطة والمروة والخشبة » [74] .
وفي الشرائع : « وأمّا الآلة فلا يصحّ التذكية إلَّا بالحديد ، ولو لم يوجد وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادّة أو زجاجة » [75] .
وفي المختصر النافع : « ولا تصحّ إلَّا بالحديد مع القدرة ، ويجوز بغيره ممّا يفري الأوداج عند الضرورة ولو مروة أو ليطة أو زجاجة ، وفي الظفر والسنّ مع الضرورة تردّد » [76] .
وفي الجامع للشرائع : « ويحلّ الذكاة بكل محدّد من حديد أو صفر أو خشب أو مرو أو زجاج مع تعذّر الحديد ، ويكره بالسنّ والظفر . » [77] .
وفي القواعد : « ولا يصحّ التذكية إلَّا بالحديد ، فإن تعذّر وخيف فوت الذبيحة جاز بكل ما يفري الأعضاء كالزجاجة والليطة والخشبة والمروة الحادة » [78] .
وفي اللمعة : « أن يكون بالحديد ، فإن خيف فوت الذبيحة وتعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة ، وفي السن والظفر للضرورة قول بالجواز » [79] .



[72] الينابيع الفقهية : 21 : 98 ( المهذّب ) كتاب الصيد والذباحة .
[73] المصدر السابق : 145 ، ( الغنية ) .
[74] المصدر السابق : 154 ( الوسيلة ) .
[75] المصدر السابق : 234 ( الشرائع ) .
[76] المصدر السابق : 245 ( المختصر النافع ) .
[77] المصدر السابق : 258 ( الجامع للشرائع ) .
[78] المصدر السابق : 274 ( القواعد ) .
[79] المصدر السابق : 290 ( اللمعة ) .

46

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست