بين الدولة الإسلامية ودولة أخرى بسبب إجراء الحدّ على شخص من رعاياها مثلا ، إلى غير ذلك من الأمثلة ، وهذا حكم على القاعدة ، كما في سائر موارد التزاحم . 2 - أن يلزم من إجراء الحدّ الشرعي قوات الغرض والأثر المطلوب منه ، حيث أنّه لا إشكال في كون حدود اللَّه زواجر يراد بها إصلاح المجرم وردعه ، وكذلك ردع الآخرين ومنعهم عن التفكير في الإقدام على المعصية ، فإذا لزم من إجراء الحدّ فساد المجرم وابتعاده عن الدين أكثر من السابق ، كما إذا كان يلزم منه خروجه عن الإسلام مثلا ، والتحاقه بالأعداء والمخالفين فإنّه في مثل ذلك قد يقال بأنّه يحقّ للحاكم الامتناع عن إجراء الحدّ إذا شخّص ذلك ، أو تأخيره إلى زمان آخر ، إمّا لانصراف ما دلّ على « أنّ على الإمام أن يقيم الحدود ولا يعطَّلها أو يبطلها » عن مثل هذه الحالة بحسب مناسبات الحكم والموضوع المركوزة والمتفاهمة منها عرفا ، بل قد لا يصدق فيه التعطيل والإبطال ، أو لاستفادة ذلك من مثل معتبرتي غياث وأبي مريم [27] ، حيث دلَّتا على أنّه لا يقام الحدّ على أحد في أرض العدو ، وقد عللته معتبرة غياث بمخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو . اللَّهم إلَّا أن يقال : إنّ المقصود منه تقوية العدو ، وتضعيف جبهة الحقّ ، فيكون من التزاحم . وعلى كلّ حال ففي الرواية دلالة على أنّ للحاكم أن يراعي هذه الخصوصيات في مقام إجراء الحدّ ، وأنّه لو لا حظ مصلحته من هذا القبيل لم يكن تعطيلا للحدّ أو إبطالا له ، خصوصية في أرض العدو بالخصوص ، سيما مع التعليل المذكور . 3 - موارد التعذّر أو تعسّر إقامة الحدّ ، ولو من جهة حاجة الأمّة إلى التدرّج في تطبيق الأحكام الإسلاميّة عليهم ، إذا لم يكن يمكن تطبيقها عليهم دفعة ، كما إذا فرضنا مثلا قيام دولة إسلامية في إحدى الأمم التي كانت محكومة
[27] الوسائل ، الباب 10 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، ح 1 .