4 - التمسّك بصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللَّه ، وردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه » [19] ، حيث يقال : إنّ مقتضى الشرطية فيه اشتراط التوبة من السارق زائدا على مجيئه الذي قد يجعل كناية عن إقراره . إلَّا أنّ الرواية أجنبيّة عن مسألة العفو ، لأنّها ظاهرة في بيان حكم آخر ، وهو سقوط الحدّ بالتوبة ، حيث عبّر فيها بأنّه لا قطع عليه ، وظاهره السقوط ، ولهذا فرّع ذلك على عنوان السارق بوجوده الواقعي الذي هو موضوع الحدّ ، كما أنّ التعبير بمجيئه ليس كناية عن الإقرار ، ولا عن المجيء إلى الحاكم ، وإلَّا لكان ينبغي أن يذكر ذلك ، وإنّما المقصود بقرينة الذيل مجيئه إلى المسروق منه ليردّ عليه سرقته ، فتكون الرواية ناظرة إلى حكم آخر ، وليس ناظرة إلى حكم الإقرار ، كما توهم ، ولو فرض إطلاقها من هذه الناحية فلا بدّ من تقييدها بما قبل الأخذ أو قبل العلم بذلك عن طريق البيّنة أو الإقرار ، حيث دلّ عليه مثل صحيح جميل عن رجل عن أحدهما ( ع ) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ، ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ، فقال إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ [20] . وقد يقال : بوقوع التعارض بين مثل صحيح عبد اللَّه بن سنان الدالّ على سقوط الحدّ بالتوبة ، ولو قبل ثبوته عند الحاكم ، وبين ما دلّ على جواز العفو إذا ثبت الجرم بالإقرار من جهة روايات العفو ، وقد وردت جملة منها في مورد ظهور توبة المقرّ قبل إقراره ، حيث كان يطلب بإقراره التطهير ، ومع ذلك الإمام ( ع ) قد أجرى عليه الحدّ في بعض الروايات ، وقد عفا عنه في بعضها الآخر ، بعنوان الهبة ممّا يعني عدم سقوط الحدّ بالتوبة حتّى قبل ثبوت الجرم ، وإلَّا لم يكن مجال لا للعفو ، ولا لإجراء العقوبة ، فيقع التعارض بين الطائفتين
[19] الوسائل ، الباب 16 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، ح 1 . [20] الوسائل ، الباب 16 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، ح 3 .