responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 262


للإمام أن يعفو كانت صالحة لتقييد إطلاق معتبرة طلحة ، إلَّا أنّه من الواضح عدم تمامية مثل هذه الدلالة فيها ، وإنّما غايته الدلالة على أنّ العفو كان من أجل توبته ، لا أنّه لم يكن يجز للإمام أن يعفو لولا توبته .
2 - دعوى تقييد إطلاق رواية طلحة برواية تحف العقول المتقدّمة ، حيث ورد فيها التعبير بقوله : « وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه » الظاهر في حصول الندم والتوبة منه .
وفيه - مضافا إلى ضعف السند - ما أشرنا إليه في جواب معتبرة مالك بن عطيّة .
3 - التمسّك بفحوى ما دلّ على تقييد الشفاعة بظهور الندم والتوبة من المجرم ، كما في رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) لا يشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه ، وأشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، وأشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له ، ولا يشفع في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلَّا بإذنه » [18] ، حيث يقال : إنّ ظاهرها أنّ حقّ الشفاعة في غير الحدّ ، وفيما لم يبلغ الإمام من الحدّ مختصّ بما إذا تاب المجرم ، فكأنّه في غير مورد الندم والتوبة من المجرم لا يجوز إلَّا إجراء العقوبة .
وفيه : إنّ ظاهرها أنّ الندم قيد لنفس الشفاعة ، لا لحقّ الشفاعة ، فضلا عن حقّ العفو للإمام ، فالرواية تريد أن تمنع من الشفاعة بلا توبة وندم من المجرم ، لأنّه لا يستحقّه حينئذ ، بل قد يتجرّأ أكثر على تكرار الجريمة ، فلا ظهور في الرواية في اختصاص العفو بفرض توبة المقرّ ، بل الرواية غير ناظرة إلى مسألة الإقرار وحقّ العفو للحاكم فيه أصلا ، كما لا يخفى .



[18] الوسائل ، الباب 20 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، ح 4 .

262

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست