responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 242


بنسبة السدس مؤثّرا فكيف لا يكون نقصان المالية بنسبة هائلة حتى أصبحت الفضة اليوم أقل من عشر قيمتها سابقا غير مؤثرة في الحكم المذكور الذي هو تعويض مالي للمجني عليه عن خسارته ، لمجرد أن مقدار الوزن محفوظ فيه .
فان هذا قد يناسب الأحكام التعبدية لا باب الضمانات وتدارك الخسارة والضرر المادي اللاحق بالغير في حقوق الناس فهذه النكتة كما تمنع عن انعقاد إطلاق في روايات عشرة آلاف درهم للدرهم الساقط سقوطا مطلقا عن المالية لو فرض ذلك ، كذلك تمنع عن إطلاقها لغرض انخفاض قيمته انخفاضا فاحشا ، بل في ألسنة روايات الدية ما تدل بوضوح على ملاحظة الشارع للتناسب بين الأصناف السنة في القيمة والمالية ، ودخالة ذلك في هذا الحكم ، وهذا يمنع عن انعقاد الإطلاق المذكور ، ويجعله على الأقل منصرفا إلى فرض التساوي أو التقارب بينها في القيمة ، كما كانت كذلك سابقا .
( الثالث ) - لو تنزّلنا عن ذلك فلا ينبغي الإشكال في عدم إطلاق روايات الدرهم والدينار ، للمسكوك من الفضة والذهب اليوم بعد خروجهما عن التعامل والنقدية ، بل أصبحا كسائر الأجناس والسلع الحقيقية ، إما لعدم صدق الدرهم والدينار عليهما ، أو على أساس الانصراف إلى النقد الرائج منهما ، أو على أساس نكات وقرائن في ألسنة رواياتهما . ومع عدم تمامية الإطلاق من هذه الناحية لا يكون دفعهما مجزيا كما تقدم بيانه .
( الرابع ) - لو فرضنا الإطلاق في جميع الوجوه المتقدمة مع ذلك لم يكن دفع قيمة الفضة مجزيا اليوم مع عدم رضي المجني عليه أو وليه ، سواء مع تعذّر دفع الأصناف الأخرى أو عدم تعذّره . أما في صورة عدم تعذّر دفع أحد الأجناس الأخرى فواضح ؛ لأن مقتضى اشتغال ذمة الجاني بأحدها للمجني عليه بخصوصياتها انه يجب عليه دفع أحدها مع التمكن ، وما دام يمكنه دفع واحد

242

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست