معيار النقدية والملاك في جواز الإنفاق ، وهو الملحوظ في الدرهم والدينار في إطلاق الشارع واستعمالاته لهما ، وترتيب الأحكام عليها ، خصوصا إذا كان ذكرهما في قبال الأجناس الأخرى وبعنوان أنّه قيمة لها أو لبعضها كما في باب الديات . فيكون ذكر الدرهم والدينار في روايات الدية باعتبار أنهما النقدان الرائجان وقتئذ ، فيجوز إعطاء أي نقد رائج بمقدارهما . الا انه قد يقال : بأنه لا يكفي عندئذ دفع قيمة ألف مثقال من الذهب أو سبعة آلاف فضة من النقد الرائج ، بل لا بدّ من دفع قيمة الإبل ، أو أحد الأجناس الأخرى ، لأنّ الدرهم والدينار عندما يلحظان كنقدين رائجين يكون الملحوظ قوّتهما الشرائية لا قيمة الجنس الموجود فيهما ، وحيث أنّ الروايات قد صرّحت بملاحظتهما بما هي قيمة الإبل ، أو أنّه أمير المؤمنين ( ع ) قد قسم الدية بعد أن كانت تعطى من الإبل على الدراهم عند ما كثرت الدراهم ، فقد يحصل الجزم عندئذ بأن اللازم دفع ما يعادل قيمة الإبل أو أحد الأجناس الأربعة من النقد الرائج اليوم وهو الاسكناس . ويمكن أن نستنتج من مجموع ما تقدّم في الجهات السابقة عدم اجزاء دفع مثل الدراهم اليوم أو قيمتها بمقدار عشرة آلاف بعنوان الدية وذلك لعدة جهات . ( الأول ) - ما تقدم في الجهة السابقة من ظهور الروايات في كون الأصل في الدية مائة من الإبل من حيث المالية بحيث لا بدّ من حفظ ماليتها في الأجناس الأخرى خصوصا في الدراهم ، حيث جاءت بعنوان أنها قيمة الإبل وهي اليوم أقل بكثير عن ذلك . ( الثاني ) - لو سلمنا ما استظهره المشهور من أن كلّ الأجناس الستة أصول في نفسها مع ذلك نمنع إطلاق الروايات لغرض نقصان مالية واحد منها نقصانا فاحشا كما في الدراهم اليوم ؛ ولهذا وجدنا الروايات حددت الدية في الدراهم الأقل قيمة من ناحية الوزن باثني عشر ألفا ، فإذا كان نقصان المالية بنقصان الوزن