responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 243


منها يجب عليه ذلك ، ولا ينتقل إلى القيمة بعد ان لم يكن دليل على اجزاء دفعها ابتداء .
وأما في صورة تعذّر الجميع فلأنّه لا دليل على ان ذمّة الجاني قد اشتغلت بالجامع فيما بينها بحيث يجزي دفع قيمة كل واحد منها عند التعذر ، كما في ضمان المثليات ، وانما المقدار الثابت هو التخيير فيما بين نفس الأجناس الستة مهما بلغت قيمتها ، وهذا لازم أعم من دخولها جميعا في الضمان بنحو يجزي قيمة كل واحد عند التعذر ، بل نحتمل انه عند تعذرها جميعا يجب دفع قيمة واحد منها تعيّنا وهو مائة من الإبل . كما هو مقتضى مفهوم الحصر في قوله ( ع ) : الدية مائة من الإبل .
وتمام النكتة في ذلك انه انما أجتزي بدفع سائر الأجناس مهما بلغت قيمتها من باب التعبّد الذي هو مبنى الإطلاق من الوجوه المتقدّمة ، لا من باب ضمان قيمة الجناية والتي لا تختلف في المالية ، فلا دليل على أن شغل الذمة بالأجناس المذكورة يكون على غرار الضمانات المثلية بحيث ينتقل إلى القيمة عند التعذّر ، فلا دليل على الاجتزاء بدفع قيمة أقلها في المالية ، بل يكون المرجع عندئذ إطلاق ( الدية مائة من الإبل ) المقتضي بقاء شغل الذمّة به في فرض تعذّره فلا تفرغ ذمة الجاني إلا بدفع قيمة مائة من الإبل .
وإن شئت قلت : ان التخيير بين الأجناس الستة لا يستلزم التخيير بين قيمها المتفاوتة تفاوتا فاحشا عند التعذر لا عقلا - كما هو واضح - ولا عرفا لعدم عرفية ذلك في باب الضمانات ، فلا يمكن استفادة أجزاء قيمة أقلَّها حتى عند تعذر الجميع ، وعندئذ يكون مقتضى إطلاق « الدية مائة من الإبل » لزوم دفع ما يمكن دفعه منه وهو ماليتها وقيمتها بعد فرض العلم بعدم هدر حقّ المجني عليه بتعذّر الأجناس .

243

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست