بل يستفاد من نفس تعليق الحكم بجواز الاتفاق على كون الدرهم رائجا بين الناس ومتخذا من قبلهم كنقد ووسيلة للتبادل الإطلاق وترتيب أحكام النقدية على كل ما يتخذ كذلك بين الناس . وان أبيت إلا عن انعقاد إطلاق لفظي فلا أقل من إطلاق مقامي لهذه الروايات يقتضي ذلك ؛ لأن الاذن في إنفاق الدرهم المحمول عليه في الخارج يستلزم عرفا إنفاقه في تمام الأغراض التي يبتلى بها المكلف والتي منها دفع الحقوق الشرعية والشخصية كالضمانات والديات والزكاة وغيرها ، فيكون السكوت عن عدم جواز إنفاقها في ذلك منشأ لإطلاق مقامي دالّ على جواز إنفاقها في ذلك أيضا ، وإلَّا كان على الإمام ( ع ) أن ينبّه على عدم الاجتزاء به في ذلك ، وقد يشهد على هذا الإطلاق ما نجده في رواية زيد الصائغ من السؤال عن ترتب الزكاة على مثل هذه الدراهم إذا بلغت ما يكون فيه الزكاة فكأن حكم الإمام ( ع ) بجواز إنفاقها أوجب أن ينسبق إلى ذهنه ترتّب أحكام الدرهم الحقيقي عليها . لا يقال : غاية ما تدلّ عليه هذه الروايات جواز إنفاق الدرهم الذي يكون مغشوشا وترتّب أحكام الدرهم الحقيقي عليه ، وهذا مختصّ بما إذا كان أصل الفضة موجودا فيه ، ولكنّه ليس خالصا . وان شئت قلت : ان الدرهم المغشوش أيضا نقد حقيقي لا اعتباري ، فكيف يتعدّى إلى الاسكناس والنقود الاعتبارية المحضة في ترتيب تلك الأحكام . فإنه يقال : ظاهر تعليق الحكم بجواز إنفاق الدرهم المغشوش على رواجه وجوازه بين الناس ان هذه الحيثية هي تمام الميزان والمعيار للحكم في باب النقد وأحكامه ، لا كون الدرهم من الفلز الفلاني أو غيره ، وان شئت قلت : كما تلغي هذه الروايات خصوصية الفضة الخالصة كذلك تلغي خصوصية أي جنس آخر ، وخصوصية كون النقدين سلعة حقيقية ، وتجعل الرواج والاعتبار بين الناس هو