responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 240


بل يستفاد من نفس تعليق الحكم بجواز الاتفاق على كون الدرهم رائجا بين الناس ومتخذا من قبلهم كنقد ووسيلة للتبادل الإطلاق وترتيب أحكام النقدية على كل ما يتخذ كذلك بين الناس . وان أبيت إلا عن انعقاد إطلاق لفظي فلا أقل من إطلاق مقامي لهذه الروايات يقتضي ذلك ؛ لأن الاذن في إنفاق الدرهم المحمول عليه في الخارج يستلزم عرفا إنفاقه في تمام الأغراض التي يبتلى بها المكلف والتي منها دفع الحقوق الشرعية والشخصية كالضمانات والديات والزكاة وغيرها ، فيكون السكوت عن عدم جواز إنفاقها في ذلك منشأ لإطلاق مقامي دالّ على جواز إنفاقها في ذلك أيضا ، وإلَّا كان على الإمام ( ع ) أن ينبّه على عدم الاجتزاء به في ذلك ، وقد يشهد على هذا الإطلاق ما نجده في رواية زيد الصائغ من السؤال عن ترتب الزكاة على مثل هذه الدراهم إذا بلغت ما يكون فيه الزكاة فكأن حكم الإمام ( ع ) بجواز إنفاقها أوجب أن ينسبق إلى ذهنه ترتّب أحكام الدرهم الحقيقي عليها .
لا يقال : غاية ما تدلّ عليه هذه الروايات جواز إنفاق الدرهم الذي يكون مغشوشا وترتّب أحكام الدرهم الحقيقي عليه ، وهذا مختصّ بما إذا كان أصل الفضة موجودا فيه ، ولكنّه ليس خالصا . وان شئت قلت : ان الدرهم المغشوش أيضا نقد حقيقي لا اعتباري ، فكيف يتعدّى إلى الاسكناس والنقود الاعتبارية المحضة في ترتيب تلك الأحكام .
فإنه يقال : ظاهر تعليق الحكم بجواز إنفاق الدرهم المغشوش على رواجه وجوازه بين الناس ان هذه الحيثية هي تمام الميزان والمعيار للحكم في باب النقد وأحكامه ، لا كون الدرهم من الفلز الفلاني أو غيره ، وان شئت قلت : كما تلغي هذه الروايات خصوصية الفضة الخالصة كذلك تلغي خصوصية أي جنس آخر ، وخصوصية كون النقدين سلعة حقيقية ، وتجعل الرواج والاعتبار بين الناس هو

240

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست