responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 239


ذلك من الخبث . قلت : وان كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أنّي أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ، قال : فاسكبها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة [36] .
وظاهر مثل هذه الروايات أن الدرهم ملحوظ بما له من المالية والقيمة التبادلية المحضة ، مع قطع النظر عن خصوصية جنسه ، حيث جعل المدار فيها على الجواز والرواج في البلد ، سواء كان خالصا أم مغشوشا ، فلا خصوصية لجنس الفضة ، وانما الميزان في الأحكام المتعلَّقة بالدرهم بكونه رائجا بعنوان النقد ووسيلة التعامل والمالية المحضة عند الناس ، والتعبير بإنفاقه يشمل تمام أنحاء الإنفاق سواء جعله ثمنا في البيع والشراء أو دفعه في أداء الدين والضمانات أو الديات والحقوق الشرعية ، بل صريح رواية زيد ان ذلك هو الموضوع أيضا لتعلَّق الزكاة به ، حيث حكمت في جواب السؤال الثاني بأنه ان حال على الدراهم الحول في البلد الذي تجوز فيه وفيها ما يجب عليه ، فيه الزكاة تعلَّق فيها الزكاة ، وظاهره تعلَّق الزكاة ببلوغ نفس الدراهم النصاب أي المائتين ، لا بلوغ خالص الفضة فيها ذلك ، وإلا كان اللازم التقييد بذلك وتوضيحه كما صنع في جواب السؤال الثالث .
لا يقال : نظر هذه الروايات إلى جواز إنفاق الدرهم المغشوش وحرمته من حيث كونه مغشوشا ، فيكون إنفاقه غشا محرّما في المعاملة ، وليس النظر فيها إلى ترتب أحكام النقد والدرهم الحقيقي على الدرهم المحمول عليه ، ولهذا وقع السؤال في بعضها عن عمل الدرهم المغشوش وصنعه كما في رواية زيد الصائغ ، فإنه يقال : هذه الحيثية وان كانت ملحوظة في الروايات وقد يناسبه أيضا ما ورد من الأمر بكسر الدرهم المغشوش وإتلافه تجنّبا من تداوله ووقوع الغش بذلك على من يصل إليه ، إلا أنّه لا اختصاص لها بالنظر إلى هذه الحيثية فقط ،



[36] الوسائل ، الباب 7 من أبواب زكاة النقدين ، ج 6 ص 104 .

239

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست