responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 238


ومنها - الروايات المتعرّضة لجواز المعاملة بالدراهم المغشوشة ، إذا كانت تجوز بين الناس أي كانت نقدا رائجا عندهم ، وهي عديدة أهمها :
1 - صحيح أبو العباس قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الدراهم المحمول عليها . فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا .
2 - مرسلة ابن أبي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : جاء رجل من سجستان فقال له : ان عندنا دراهم يقال لها الشاهيّة يحمل على الدرهم دانقين فقال : لا بأس به إذا كانت تجوز .
3 - مرسلة محمد بن يحيى عمّن حدّثه عن جميل عن حريز بن عبد اللَّه - قال : كنت عند أبي عبد اللَّه ( ع ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس إذا كان جوازا لمصر ( جواز المصر ) .
4 - وعلى هذا يحمل مثل صحيح محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها . فقال : لا بأس بإنفاقها [35] .
5 - رواية زيد الصائغ قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : اني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة ، وثلث مسّا ، وثلث رصاصا ، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها . قال : فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : لا بأس بذلك ، إذا كان تجوز عندهم . فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب علىّ فيه الزكاة أزكيها ؟ قال : نعم انما هو مالك . قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي ، حتى حال عليها الحول أزكيها ؟ قال : إن كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ، ودع ما سوى



[35] الوسائل ، الباب 10 من أبواب الصرف ، ج 12 ص 472 ، ص 474 كل هذه الروايات في ذلك الباب .

238

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست