الدينار ، فإن مقام التقويم يناسب ملاحظة النقد ، لأنّه الذي يقوّم به ، ويكون مقياسا لحساب القيم ، ولا دخل في ذلك لخصوصية الجنس الذي يصنع منه النقد في كل زمان ، فيدعى ان هذا الارتكاز العرفي يلغي خصوصية الذهب والفضة المأخوذين في الدرهم والدينار لغة . ومنها - ما ورد في بعض الروايات كصحيح الحكم من التعبير بالورق وان أمير المؤمنين ( ع ) قسّم الدية بعد أن كانت مائة من الإبل قبل لإسلام على الورق ، حينما كثرت بأيدي الناس - حيث قد يقال أن الورق وان فسر بالدرهم أيضا إلا أنه أعم فيشمل كل مسكوك يتعامل به أو يقال أن التعبير بتقسيم الدية على الورق يشعر بأن الورق نفس مالية الإبل بحيث صحّ تقسيمها عليه ، وهذا انما يكون لو لوحظ في الورق جنبة نقديته ماليته الخالصة ، لا جنس الفضة فإنّه مباين مع الإبل ، لا معنى لتقسيمها عليه . ومنها - دعوى ان المناسب عرفا وارتكازا أن يكون الضمان في باب الدية قيميا لا مثليا ، إذ لا ارتباط بين المجني عليه وبين جنس من الأجناس ، كما في ضمان المثليات ، فلا يناسب أن يلزم المجني عليه بأخذ جنس معين إلا ما جعله الشارع من أجل التسهيل على أهل كلّ صنف من تلك الأصناف من تجويز دفع الجاني ما يجده عنده ، وإلا فالأصل في الدّية أن تكون تعويضا قيميا لا مثليا أي القيمة المشتركة بين الأجناس ، وقد عرفت ان القيمة والمالية المحضة تكون بالنقد الرائج في كلّ زمان . ومنها - معتبرة إسحاق بن عمّار المتقدّمة بناء على الاستظهار الذي ذكرناه فيها ، حيث عبّر فيها عن الدراهم بأنها عين المال في قبال الذهب والمتاع وسائر الأجناس ، فإنّها عروض ، وهذا يعني لحاظ الدرهم في الروايات في باب الدية والزكاة ، بما هي نقد وعين المالية ، لا بما هي جنس خاصّ .