بحكم سيولة المبادلة بينه وبين كل جنس فكأنه مجرّد وخالص عن شوب كل جنس وخصوصيته . فإذا ذكر ضمن أحد أمور يجب على الجاني دفع أحدها خصوصا مع ذكر أن قيمة الأجناس الأخرى أو بعضها ، استفاد العرف من ذلك أن متعلَّق حق المجني عليه مالية تلك الأجناس وان ذكر الدرهم والدينار معها كان بهذا الاعتبار ، فيلغي العرف خصوصية تلك الأجناس بهذا المقدار لا بمقدار الانتقال إلى أي جنس آخر ، كما تلغى حينئذ خصوصية كون النقد المذكور من جنس الذهب والفضة ، ويتعدّى إلى كل ما يكون نقدا معبرا عن المالية الخالصة . وهذا البيان قريب من الذوق وقد تشهد عليه ما سنورده من النكات والقرائن إلا أن لازمه بدلية الدرهم والدينار في روايات الدّية عن الأجناس الأخرى ، أو عن الإبل على الأقل ؛ لأن ملاحظة الدرهم والدينار كنقد ومالية مشتركة لسائر الأجناس أو بعضها مساوق مع لحاظ بدليتهما عن تلك الأجناس لا محالة ، فلا بدّ وأن يدفع من النقد الرائج بقيمة الإبل أو أحد تلك الأجناس الأخرى ولا يجزي دفع قيمة ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، وهذا بخلافه على البيان الأوّل . والحاصل لحاظ النقدية المحضة في الدرهم والدينار وإلغاء خصوصيتهما الجنسيتين يستلزم بدليتهما في المالية عن الإبل أو هي مع الأجناس الأخرى ، فلا يمكن الجمع بين ذلك وبين أصالة الدرهم والدينار في المالية ، بمعنى كفاية دفع قيمتهما من النقد الرائج اليوم . لا يقال : أي مانع من أن يلحظ النقد مستقلا عن الإضافة إلى جنس فيكون أصلا في قبالة كما إذا قال له ادفع الإبل ، أو كذا من النقد أي ماليته من أي نقد رائج فتلغى خصوصية نقد معيّن من دون أن يلزم معادلته مع قيمة الجنس كالإبل ؟ فإنه يقال : مالية النقد وان كانت قابلة للحاظ بالنقود الأخرى ، إلا انه بهذا