الى بلد ، وأصبح اليوم على شكل الأوراق النقدية - اسكناس - فاستفادة ذلك يكون بأحد بيانين : البيان الأول - أن نستفيد من روايات الدية ابتداء كفاية دفع قيمة كل صنف من الأصناف وعدم تعيّن دفع أحد الأجناس بخصوصيتها ، نعم لا يجزي دفع جنس آخر غيرها إلا أنه فيما بينها تلغى خصوصية الجنسية - ولو باعتبارها أجناسا متباينة - ويحمل الترديد بينها على كفاية جامع لها ، وهي القيمة والمالية ، وعدم دخل خصوصيتها الجنسية فيه وعندئذ يقال بأن المالية للأجناس المذكورة إذا كانت هي حق المجني عليه دون الخصوصيات للأجناس الستة فيكفي في دفعها دفع النقد الرائج ؛ لأنه يمثل عرفا المالية الخالصة والجامعة المتحدة مع مالية كل جنس ، ومن هنا قلنا في بحث تعلَّق الخمس والزكاة بالمال بأن تعلقهما لو كان بنحو الشركة في مالية المال لا الإشاعة كان دفع النقد الرائج مجزيا على القاعدة فكذلك في المقام إذا كان حق المجني عليه متعلقا بمالية الأجناس ، لا أعيانها أمكن دفع قيمة واحد منها بالنقد الرائج على القاعدة . وهذا البيان غير تامّ ؛ لأنّ الظاهر من الترديد بين الأجناس بعنوان أنها الدّية تعلَّق حقّ الجاني بأحد تلك العناوين بخصوصيتها لا بالمالية الجامع فيما بينها ، فإنّه إلغاء أيضا لظهورها في خصوص مسمياتها ، فكما لا يجوز الإلغاء والتعدّي إلى جنس آخر ، كذلك لا يجوز إلغاؤها والاكتفاء بمطلق النقد الرائج . البيان الثاني - أن نستفيد من ورود عنوان الدرهم والدينار ضمن الأصناف المذكورة تعلق الدية بالمالية للأجناس لا بأعيانها وذلك بدعوى : ان الدرهم والدينار ينظر إليهما عرفا بما هما نقدان رائجان لا بما هما ذهب وفضة كسائر الأجناس . والنقد وظيفته تحديد قيم الأجناس الأخرى وقياسها ومحاسبتها والمبادلة معها ، ومن هنا يعتبر النقد مالية خالصة وجامعة للأموال الأخرى ؛ لأنه