responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 233


عنوان الدرهم والدينار في هذه الصحيحة ، بل وفي كلّ الروايات لا يمكن أن يحمل على الجنس ، ليصحّ التمسك بإطلاقه ، إذ جنس الدرهم والدينار يصدق على كل سكة مضروبة للتعامل ، ولو كان أقل كثيرا من المثقال الشرعي ، مع أن عدم الاجتزاء بعشرة آلاف منه إذا كان من فضة ، وألف منه إذا كان من ذهب مقطوع به . وان شئت قلت : يعلم بأن الحكم ليس دائرا مدار عشرة آلاف سكَّة تسمّى بدرهم ، أو ألف سكة تسمّى بدينار مهما كان وزنه ، فليس جنس الدرهم والدينار مرادا ، بل المراد الدرهم والدينار المعهودان زمان صدور الروايات ، وهما اللذان كان لهما وزن مخصوص أشرنا إليه في الأبحاث السابقة . ومع لزوم حمل عنوان الدرهم والدينار على إرادة ما كان معهودا من الدرهم والدينار لا ينعقد إطلاق فيه لغرض خروجهما عن الرواج والتعامل ؛ لأن ما هو المعهود كما كان بوزن مخصوص كذلك كان بصفة الرواج الفعلي وكونه نقدا يتعامل به ، وهذه الخصوصية يحتمل دخالتها في الحكم ، بل هو المناسب مع مثل هذا الحكم الذي هو من الضمانات المالية ، وتشهد عليه التعبيرات الواردة في الروايات الأخرى .
وهكذا لا يبقى إطلاق في روايات الدية لما سقط عن التعامل والنقدية من الذهب والفضة المسكوكين مما كانا رائجين سابقا ، فضلا عما يضربه اليوم الصيرفي . ومع عدم الإطلاق كذلك يكون المرجع إطلاق عدم اجزاء غير الأصناف الأخرى ، أو عدم اجزاء غير الإبل المستفاد من ظهور دليله في الانحصار فيه والذي لا يخرج عنه إلا بما يثبت أجزائه ، وهو خصوص الدرهم والدينار النقدين الرائجين لا أكثر .
وأما إلغاء الخصوصية الجنسية للنقد ، وحمل الدرهم والدينار على مطلق النقد الرائج الممثل للمالية الخالصة ، والذي يختلف من زمان إلى آخر ومن بلد

233

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست