responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 232


في السابق والدول اليوم ، وأما ما يضربه الصيرفي اليوم على شكل ما كان يضربه السلطان سابقا فليس بدرهم ولا دينار . نعم لو حصل الجاني على سكة السلطان الرائجة سابقا فقد يقال يصدق الدرهم والدينار عليه وإن كان مهجورا عن التعامل .
( الثاني ) - انا لو سلمنا صدق الدرهم والدينار على الساقط عن الرواج والتعامل لغة فلا نسلم إطلاق الروايات لذلك بل ندعي انصراف عنوانهما في الروايات إلى النقد الرائج عرفا لأن هذه الحيثية هي الحيثية المهمة والمطلوبة عرفا من الدرهم والدينار لا مجرد التعامل به في الجملة ولو في زمن سابق سحيق والتي تعتبر من الآثار القديمة .
( الثالث ) - لو تنزلنا عن ذلك مع ذلك قلنا بأن في ألسنة روايات الدية ما يدلّ على ملاحظة حيثية النقدية والتعامل بالدرهم والدينار في موضوع الحكم ، وهو ما ورد من التعبير بقوله ( ع ) : « قيمة كل دينار عشرة دراهم ، أو قيمة كل بعير عشرة دنانير ، أو قسّمها أمير المؤمنين ( ع ) على الورق » ، ونحو ذلك مما يدلّ على ملاحظة الدرهم والدينار الذين يتعامل بهما في السوق ، ويقوّم بهما السلع والأموال الأخرى وهذه الخصوصية أعني خصوصية الرواج والتعامل أعني النقدية خصوصية مهمة وخطيرة ، لا يمكن إلغاء دخالتها في الحكم ، كيف وان الرواج والنقدية غرض عقلائي مهم ، وكثيرا ما يؤدي إلى ازدياد مرغوبية ومالية السكة الرائجة عن غير الرائجة ، كما أنها المناسبة مع باب الضمان .
لا يقال : لو فرض عدم الإطلاق في هذه الروايات المتعرّضة للتقويم بالدرهم والدينار كفانا الإطلاق في مثل صحيح الحلبي : « الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار » حيث لم يرد منع التقويم بهما .
فإنه يقال : مضافا إلى الانصراف الذي ذكرناه في الجواب السابق - ان

232

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست