تكون به دراهم أو دنانير مثلا لم تجب الزكاة للأصل وغيره ، ولعلَّه إليه أومأ في جامع المقاصد بقوله : وينبغي أن تبلغ برواجها أن تسمى دراهم ودنانير ) [33] . وقد يقال في قبال ذلك بأن الضرب للتعامل بل وقوع التعامل والرواج وان كان شرطا في صدق الدرهم والدينار إلا أنه يكفي ذلك وقوعه في الجملة ولو سابقا فلا يشترط فعليه التعامل ، ومن هنا إذا كان يتعامل ثم هجر وسقط عن الرواج والتعامل مع ذلك كان درهما ودينارا بدليل صدقهما على ما يستخرج منهما مما كان رائجا سابقا ، فيشمله إطلاق الدرهم والدينار في الروايات ويثبت الاجتزاء بدفعه وان لم تكن سكة رائجة بالفعل ، بل مهجورة ، بل كفى ذلك في تعلَّق الزكاة عند جملة من الفقهاء - وان كان الحقّ خلافه - ففي الجواهر : ( بل يكفي حصول المعاملة بها سابقا وان هجرت بعد ذلك ، كما صرّح به جماعة منهم ومنهم المصنّف ( قده ) فقال : أو ما كان يتعامل بهما ، بل لم أر فيه خلافا كما اعترف به في محكي الرياض للاستصحاب والإطلاق وغيرهما ) [34] وحيث انه لا يلزم رواج شخص السكة المدفوعة فيقال : بأن عنوان الدرهم والدينار يكفي في صدقهما أن يكون صنف السكة رائجا في الجملة ، أي قد حصل التعامل به سابقا ، فيمكن للصير في اليوم ان يضرب سكة على شكل تلك التي كانت رائجة سابقا فتكون درهما أو دينارا ويكون دفعه مجزيا في باب الدية تمسكا بإطلاق الدرهم والدينار في أدلَّتها حتى إذا اشترطنا في تعلق الزكاة بهما الرواج الفعلي . والإنصاف عدم تماميّة هذا الإطلاق وذلك لعدة وجوه : ( الأول ) : انا نمنع صدق الدرهم والدينار على ما يضربه الصيرفي من السكة اليوم ؛ لأنّ هذا ليس من المضروب لأجل التعامل ، بل لغرض آخر كالزينة أو المشابهة للسكة المضروبة سابقا ، وإن شئت قلت : لا بدّ وأن تكون السكة مضروبة من قبل الجهة التي كانت تتكفل ضرب السكة للتعامل بها ، كالسلطان