خصوصية المسكوكية في موضوع الحكم كما في باب الصرف والربا . ويلاحظ على هذا الاستدلال أيضا : أولا - ضعف سند الرواية بعلي بن أبي حمزة البطائني . وثانيا - ان الأظهر في مدلولها ان المراد بالمثقال فيها الدينار لا العكس ، فان المثقال كان يطلق على الدينار أيضا باعتبار وزنه ، كما في صحيح على بن عتبة في الزكاة [32] ويشهد له انه لو كان نظر الإمام ( ع ) - على تقدير صدور الرواية - إلى الوزن كان ينبغي أن يقول سبعة آلاف من الفضة بينما قال عشرة آلاف فضة مما يعني أن نظره إلى الدراهم لا المثاقيل . ولا أقل من الإجمال والذي تقدّم انه بصالح القول باعتبار خصوصية المسكوكية ، فهذه الخصوصية لا يمكن إلغاؤها في المقام بناء على اعتبار أصل الذهب والفضة في الدرهم والدينار . وأما خصوصية الرواج في السوق ، أي التعامل بهما في مبادلة السلع ، فهذه هي خصوصية النقدية فيهما حيث ان النقد ما يكون وسيلة للمبادلة والتعامل . فهل يشترط في الدرهم والدينار في باب الدية أن يكونا نقدين رائجين كما هو شرط في تعلق الزكاة بهما أم لا ؟ لم أر من تعرّض للمسألة في باب الديات وانما تعرّضوا لها في باب الزكاة باعتبار ما ورد من الروايات فيها على اشتراط الرواج والتعامل في تعلق الزكاة بهما . وأيا ما كان فقد يقال باشتراط رواج التعامل بالسكة حتى يصدق عليه الدرهم والدينار لأن مجرّد ضرب السكة للزينة بل للتعامل من دون رواجه لا يكفي لصدق ذلك ، ومن هنا ذكر جملة من الفقهاء ذلك ففي الجواهر : ( ولو ضربت للمعاملة لكن لم يتعامل بها أصلا أو تعومل بها تعاملا لم تصل به إلى حدّ
[32] الوسائل ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 5 .