بوزن المثقال من الذهب و 7 / 10 المثقال من الفضة يتعاملون بها ، من دون أن تكون مسكوكة بالسكة الرومية أو الفارسية ، باعتبار صعوبة ضربها وعدم قدرتهم عليها فما كانوا يسمونه درهما ودينارا كان معدّا للتعامل أيضا ، ولكنه لم يكن مسكوكا بالنحو الفني المتعارف وقتئذ في بلاد الروم أو فارس ، نعم خصوصية الوزن المخصوص كانت ملحوظة في الدرهم والدينار عندهم ، وهذا هو مفاد روايات باب الصرف أيضا لا ان الدينار والدرهم كان يطلق على مجرّد الوزن ، ولو لم يكن مسكوكا أو بشكل قطع معدّة للمعاملة على الأقل ، وقد أجمعت كلمة اللغويين ويشهد عليه الوجدان العرفي أيضا واستعمال الروايات كما في رواية جميل [30] أن الدينار والدرهم اسم للمضروب من الذهب والفضة للتعامل ، وليس مطلق الوزن من الذهب والفضة يسمى بذلك لغة ؛ نعم في باب الربا والصرف مقتضى الروايات المصرّحة بثبوت أحكام الصرف والربا لمطلق الذهب والفضة ، وبيع أحدهما بجنسه أو بالآخر إلغاء خصوصية المسكوكية ، وهذا مطلب آخر يخصّ ذاك الباب ويناسبه ، ولا دليل عليه في باب الدية ولعله لا يناسب أيضا . هذا مضافا إلى أن الإجمال والشك يكون بصالح القول باعتبار المسكوكية تمسكا بإطلاق الحصر في روايات سائر الأصناف كما ذكرنا سابقا . الثاني - التمسك برواية أبي بصير في حديث قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الدية فقال : دية المسلم عشرة آلاف فضة ، وألف مثقال من الذهب ، وألف شاة على أسنانها أثلاثا ، ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان [31] . فإن الوارد فيها ليس عنوان الدرهم والدينار ، بل المثقال وهو ظاهر في كفاية الوزن ، ولا منافاة بينها وبين ما ورد في سائر روايات الدية من التحديد بألف دينار وعشرة آلاف درهم ، إذ لا مانع من أن يكون كلّ منهما كافيا ، بل تكون هذه الرواية دليلا على ان المراد بالدرهم والدينار هو المعنى الأعم ، أو على إلغاء
[30] الوسائل ، الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 5 . [31] الوسائل ، الباب 1 من أبواب ديّات النفس ح 2 .