فيقال بحمل روايات الدرهم والدينار في الدية على إرادة الدرهم والدينار من حيث الوزن ولو لم يكن مسكوكا خصوصا إذا لا حظنا أن هذا التحديد كان في زمن النبي ( ص ) أو أمير المؤمنين ( ع ) الذي لم تكن الدنانير والدراهم فيه بعد مضروبة عند المسلمين ، وانما ضربت في زمن عبد الملك ، وبأمر الإمام زين العابدين ( ع ) أو ابنه الباقر ( ع ) كما في القصة المعروفة . فيجزي في باب الدية ألف مثقال من الذهب وسبعة آلاف مثقال من الفضة ، ويكون ذكر الدينار والدرهم في رواياتها كذكرهما في روايات الربا والصرف محمول على إرادة الوزن ، وقد ورد في روايات الصرف ما قد يدل على استعمال الدرهم والدينار في الوزن ، ففي معتبرة أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) آتي الصيرفي بالدراهم اشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقّي ثم ابتاع منه مكاني دراهم قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن أقل من حقّك [29] . وفي صحيح ابن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها وينقدها بحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير . الحديث . فإن قوله في الحديث الأول ( اشتري من الدنانير فيزن أكثر من حقّي ) وفي الحديث الثاني ( فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ) ظاهر أنّه في أن الدينار كان بالوزن لا بالعدد . ويلاحظ على هذا الوجه : بأن قصارى ما يثبت لو صح ما يذكره البلاذري أن أهل مكة كانوا يتعاملون بالوزن أيضا ، مكان الدينار والدرهم المضروبين ، لا أن لفظتي الدينار والدرهم كانتا بهذا المعنى العام لغة أو عرفا ، بل من الظنون أن التعامل أيضا لم يكن مع الذهب والفضة بنحو السبيكة ، وانما كانت قطعا صغيرة