الوزن وهذا هو الصحيح لما ذكرناه من أن الوزن المذكور له دخل في المالية جزما فلا بدّ من حفظه في الحكم الشرعي المتعلَّق بالمال بما هو مال ، كما في الزكاة والدية فإذا تغير وزن الدرهم أو الدينار بعد ذلك كما تغير في العهود المتأخّرة عن صدر الشريعة خصوصا في الدرهم . كان اللازم مراعاة ذلك الوزن فيما يعطي بعنوان الدية وكذلك في نصاب الزكاة . وأما خصوصية المسكوكية فقد يدعى إلغاؤها ، والاكتفاء بمطلق الوزن الشرعي للدينار والدرهم ، أي ألف مثقال من الذهب وسبعة آلاف مثقال من الفضة . وقد يستدل عليه بأحد وجهين : الأول - إن الدرهم والدينار قد كان يطلق في الجاهلية على الوزن فقد روى البلاذري عن عبد اللَّه بن ثعلبة بن صعير قال : كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة في الجاهلية وترد عليهم دراهم الفرس البغلية فكانوا لا يتبايعون إلا على أنها تبر ، وكان المثقال عندهم معروف الوزن ، وزنه اثنان وعشرون قيراطا إلا كسرا ، ووزن العشرة دراهم سبعة مثاقيل ، فكان الرطل اثنتي عشرة أوقية ، وكل أوقية أربعين درهما ، فأقرّ رسول اللَّه ( ص ) ذلك ، وأقرّه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ( ع ) فكان معاوية فأقرّ ذلك على حاله . وروي أيضا عن عبد الرحمن بن سابط الجمحي قال : كانت لقريش أوزان في الجاهلية فدخل الإسلام فأقرّت على ما كانت عليه قريش تزن الفضة بوزن تسميه درهما ، وتزن الذهب بوزن تسميه دينارا ، فكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة أوزان الدنانير ، وكان لهم وزن الشعيرة وهو واحد من الستين من وزن الدرهم ، وكانت لهم الأوقية ووزن الأوقية أربعين درهما ، والنش وزن عشرين درهما ، وكانت لهم النواة ، وهي وزن خمسة دراهم فكانوا يتبايعون بالتبر على هذه الأوزان فلمّا قدم النبي ( ص ) مكة أقرهم على ذلك [28] .