درهم ثمانية دوانيق ، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق ، فجمعا في صدر الإسلام وجعلا درهمين متساويين ووزن كل درهم ستة دوانيق ونحوه . قال في التذكرة والمنتهى ، وقال المحقق في المعتبر : والمعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، وهو الوزن المعدّل فإنّه يقال : ان السود كانت ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا وجعلا درهمين وذلك موافق لسنّة النبي ( ص ) وقال الرافعي في شرح المذكور : واما الدراهم فإنها كانت مختلفة الأوزان واستقرّ في الإسلام على ان وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب ، وفي المعزب : تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل . انتهى ما في رسالة المجلسي بلفظه [25] . وقد نقل عن المسعودي أنه علل ذلك بقوله : انما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب لأن الذهب أوزن من الفضة ، وكأنّهم ضربوا مقدارا من الفضة ومثله من الذهب فوزنوهما فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها ، واستقرّت الدراهم في الإسلام على ان كل درهم نصف مثقال وخمسه ) « انتهى ما في رسالة الأوزان والمقادير » . ويؤيّده ما في رواية المروزي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : ( الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمد من ماء ، وصاع النبي ( ص ) خمسة أمداد ، والمد وزن مأتين وثمانين درهما والدرهم وزن ستة دوانيق . ) [26] ويستفاد ذلك أيضا من رواية الخثعمي [27] . وكيفما كان فلا إشكال في مقدار وزن الدينار والدرهم الشرعيين ، وان ذلك كان هو الوزن المحدد في زمن النبي ( ص ) أو من قبله للدينار وللدرهم ، حتى صار المثقال والدينار كثيرا ما يستعمل أحدهما مكان الآخر كما سوف نشير اليه . وقد صرّح الفقهاء بأن الميزان في الزكاة والديات بالدينار والدرهم بهذا
[25] رسالة الأوزان للعلامة المجلسي ص 132 . [26] وسائل الشيعة ج 1 ص 338 وقد نقلها عن الشيخ ، وله سندان في كليهما إشكال ، أحدهما بالإرسال والآخر بموسى بن عمر بن يزيد الصيقل ، الوسائل ، الباب 50 من أبواب الوضوء ح 1 . [27] وسائل الشيعة : ليس هناك وضوح في نسخة الأصل ، راجع آخر سطر في ص 14 .