responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 225


والدرهم كان وزنه 7 / 10 من المثقال الشرعي ( والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ) .
قال في الحدائق : لا خلاف بين الأصحاب رضوان اللَّه عليهم وغيرهم أيضا ان الدنانير لم يتغيّر وزنها مما هي عليه الآن في جاهلية ولا إسلام ، صرّح بذلك جملة من علماء الطرفين . قال شيخنا العلَّامة أجزل اللَّه إكرامه في النهاية :
والدنانير لم يختلف المثقال منها في جاهلية ولا إسلام ، كذا نقل عن الرافعي في شرح الوجيز انّه قال : المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام . والدينار مثقال شرعي فهما متّحدان وزنا ، فلذا يعبّر في اخبار الزكاة تارة بالدينار وتارة بالمثقال « قال العلامة المجلسي في رسالته ميزان المقادير : ان الدنانير لم تتغيّر عمّا كانت عليه من عهد رسول اللَّه ( ص ) وهذا ممّا اتفقت عليه العامّة والخاصّة [24] .
وأما الدراهم فقد صرّحت كلمات الأصحاب وغيرهم أيضا بأنّه عبارة عن ستة دوانيق ، وأنّ عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية . قال في كتاب الأوزان والمقادير في تعريف الدرهم الشرعي : ( هو ستة دوانيق كما عن صريح المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف وما تأخّر منها ، وكما في رسالة التحقيق والتنقير . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، وفي المدارك : نقله الخاصة والعامة ونص عليه جماعة من أهل اللغة . وعن المفاتيح : انه وفاقي عند الخاصة والعامة ونص أهل اللغة . وعن الرياض : لا أجد فيه خلافا بين الأصحاب ، وعزاه جماعة منهم إلى الخاصة والعامّة ، وعلماؤهم مؤذنون بكونه مجمعا عليه عندهم . وعن ظاهر الخلاف : ان عليه إجماع الأمّة . وعن ظاهر المنتهى في الفطرة الإجماع عليه . وفي أول رسالة أوزان المقادير للمجلسي : « وأما الدراهم . فقد ذكر الخاصة والعامة انها كانت ستة دوانيق . قال العلامة في التحرير : والدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين بغلية ، وهي السود ، وكل



[24] العقد المنير : ص 89 - 90 .

225

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست