responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 223


والأجناس مردودة في المالية إليها ، وكذلك في تعلَّق الزكاة ، فالرواية ظاهرة في تعلق الزكاة بالمالية من الأجناس الزكوية كما ان ما هو الدية مالية الأصناف الستة ، والتي عينها وجوهرها الدراهم ، وليست الرواية ناظرة إلى فرض تفاوت قيمة الدرهم عن الدينار أو الأجناس الأخرى ، ولا ما هو الأصل في الدية . نعم هذه الرواية قد يستفاد منها في البحث القادم إن الدراهم في باب الدية بل والزكاة أيضا ملحوظة بما هي عين المال وجوهرة ، أي بما هو نقد لا بما هو من جنس الفضة والتي هي أيضا كالذهب والمتاع عرض مردود إلى الدراهم فيمكن أن يستفاد من ذلك ان موضوع الحكم مطلق المالية المحضة والنقد الرائج ولو لم يكن من الدرهم .
وواضح ان القدر المتيقن من هذه الاحتمالات هو الأوّل منها ، وان كل احتمال من الاحتمالات الأخرى تلغى فيه خصوصية من الخصوصيات الثابتة في الدرهم والدينار لغة أو خارجا ، بحيث لا بدّ في إلغائها من استفادة إطلاق في قبالها من روايات الدية ، وإلا كان مقتضى القاعدة عدم اجزاء الفاقد لها ، ولو من جهة التمسك بإطلاق مفهوم الحصر في أدلة سائر الأصناف ، كما تقدّم في الجهة السابقة .
وعلى هذا الأساس لا بدّ من ملاحظة تلك الخصوصيات ، ومدى احتمال دخل كلّ منها في هذا الحكم الشرعي فنقول : إما خصوصية تسمية المسكوك باسم الدينار والدرهم في مورد رواجه فهي غير محتملة الدخل في هذا الحكم ؛ لأنّ الدرهم والدينار ليس علما لنوع معيّن من النقود كالريال أو التومان ، وانما صار اسما لمطلق المسكوك من الذهب والفضة ، وان كان يسمى في لغة أخرى بأسماء خاصة كالروپية مثلا . نعم ربما كان هذان اللفظان بالأصل علمين بل قيل انهما إذا كانا مأخوذين من الفارسية فالدرهم أصله ( درم ) والدينار ( دينآر ) أي

223

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست