responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : مقالات فقهية ( عدد الصفحات : 278)


احتفظنا على ظهور أخذ المعادلة القيمة في الأصناف الأخرى ، وظهور العدد في الموضوعية ، ولعل هذا هو مقصودهم من كون المعادلة في القيمة بين الأصناف حكمة للتشريع .
فإنه يقال : ( أولا ) - هذا خلاف ما يستفاد من بعض الروايات السابقة من أن الأصل في الدية كان حد الإبل ولو من حيث المالية ، فإن العرف يفهم منها أن قيمتها هي الأصل الذي لا بد وأن يلحظ ويحفظ في دفع سائر الأصناف ، نعم ليس الميزان بالقيمة الاستثنائية ، وفي الحالات الطارئة أو النادرة ، بل بالقيمة النوعية الثابتة في الأوضاع الاعتيادية .
و ( ثانيا ) - غاية ما يلزم من الكلام المذكور لو سلم أن لا تكون زيادة قيمة مائة من الإبل عن قيمتها في زمان تشريع الدية مضمونة على الجاني ، ولا يثبت به الاجتزاء بدفع أحد الأصناف الأخرى إذا نقصت قيمته عن سائر الأصناف وعن زمان التشريع ، كما هو كذلك في الدرهم اليوم لأن دفع العدد المقدر منه لا يكون معادلا لا لقيمة مائة من الإبل في هذا الزمان ، ولا لقيمتها في زمان التشريع ، وانما يكون حفظ تلك القيمة بدفع ما يعادل اليوم في قوّته الشرائية لقيمة الدراهم في ذلك الزمان ، كما لا يخفى . فالاجتزاء بدفع نفس العدد منها اليوم إلغاء لخصوصية المعادلة لقيمة مائة من الإبل لا تقييد لها بزمان التشريع ، نعم المعادلة كانت لدراهم زمان التشريع لا أن دراهم اليوم تحفظ قيمة الإبل زمان التشريع وصريح الروايات المتقدّمة أخذ تلك القيمة في ما يدفع دية بمعنى أن الدراهم المدفوعة لا بد وأن تكون مشتملة ومتضمنة لقيمة مائة من الإبل ولو التي كانت ثابتة لها في زمان التشريع . وهذا لعمري واضح جدا .
فالمتحصّل من مجموع ما تقدّم أن مالية مائة من الإبل لا بدّ من حفظها في دفع أحد الأصناف الأخرى خصوصا الدرهم . واللَّه الهادي للصواب .

221

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست