الخسارات خصوصا إذا لاحظنا أن الشارع لم يكن مؤسسا في الدية ، وانما كانت ثابتة قبل الإسلام ، فأقرها الإسلام مع التسهيل على أهل الأصناف بتجويز دفع أحدها مكان الآخر ، فهذا الارتكاز وتلك الروايات هي المانعة عن حمل الأعداد وعلى الإطلاق وانها تمام الموضوع في الدية . و ( ثانيا ) - إن ملاحظة جنبة المعادلة مع قيمة ومالية مائة من الإبل لئن لم نقبله في الأجناس الأخرى ، فلا ينبغي الشك في قبوله في صنف الدينار والدرهم وخصوصا الدرهم والورق ؛ لأنّه كان يمثل النقد الرائج والذي به تقاس قيمة الأجناس ، بحيث عندما يذكر مع جنس آخر في باب الضمان يفهم منه عرفا أنه بقيمته ؛ كيف وقد صرّح بذلك في الروايات ، وان الدية كانت مائة من الإبل قسمها أمير المؤمنين ( ع ) على الدراهم ، وان قيمة كل جمل مائة درهم مما هو كالصريح في ان العدد المذكور للدرهم لوحظ بما هو معادل لقيمة الإبل ، ويحفظ ماليتها وان الميزان بحفظ تلك المالية لكونها الأصل في الدية لا أن يصبح الدرهم بالعدد المذكور هو الأصل في الدية ، وتصبح ماليته المتغيرة غالبا بحكم كونه نقدا أصلا في الدية يكتفى بدفعها مهما تناقصت تمسكا بإطلاق العدد ، فإن هذا إلغاء لذلك الظهور والقرائن القوية في ألسنة الروايات في قبال إطلاق لا أساس له كما شرحناه سابقا . لا يقال : ان قيمة مائة من الإبل وماليتها ملحوظة في الدرهم والدينار ، بل وفي سائر الأصناف أيضا في زمان التشريع إلا أنه بهذا المقدار لا أكثر ، أي ليست مالية الإبل في كل زمان هي الميزان في الدية ، بل ما كانت عليه في زمان التشريع ، وقد كانت بمقدار ألف دينار وعشرة آلاف درهم ، وبعد ذلك لو تغيّرت قيمة الإبل بأن زادت قيمتها السوقية فلا يضرّ ذلك بدفع الدية من الدرهم والدينار بالعدد المقدّر ؛ لأنّه معادل لقيمة مائة من الإبل في زمان تشريع الدية فيكون قد