responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 212


السوقية النوعية ، أي معدل القيمة للجاني لأنه ملزم بها لا بكل قيمة ، ولو كانت شخصية لا يجد غيرها . فان هذا مطلب مهم قد يغفل عنه ، بل من المحتمل قويا أن هذا التحديد جاء من قبل الامام على ( ع ) - كما تشير إليه بعض الروايات - كمرسوم حكومي يشخّص فيه موضوعا خارجيا واحدا ، وهو معدّل القيمة السوقية وقتئذ للدية من الأصناف الأخرى لعمّاله وولاته ، ومثل هذه الموضوعات أيضا بحاجة إلى التحديد من قبل الحكومات والأنظمة الاجتماعية كما تحدد الحكومات اليوم سعر النقد ، أو سعر الفائدة بين حين وحين .
ومن جملة الروايات صحيح الحكم بن عتيبة المتقدّم وقد ورد فيه أنّ أمير المؤمنين ( ع ) هو الذي قسّم الدية على الورق بعد أن كانت على الإبل ، وان قيمة كلّ إبل في ذلك الزمان مائة درهم ، وهذا ظاهر في ملاحظة قيمة الإبل وماليتها في الورق ، وأنّ الترخيص في دفع الدية منها للتسهيل وكثرة الورق ، انما كان بعنوان البدلية ، ولهذا صرّح في ذيله بأن دفع الإبل اليوم أيضا هو الأفضل . نعم هذه الرواية بحسب صدرها قد يتوهم دلالتها على ان الأنعام الثلاثة كلها كانت أصلا في الدية ، لا خصوص الإبل إلا أن هذا الظهور ممنوع فإنّ ذكر الأنعام الثلاثة جاء في كلام السائل ، وبعنوان ان الدية كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم . وأما ما جاء في كلام المعصوم فهو أنّ الدية كانت تؤخذ في دية الخطأ مائة من الإبل ، فإذا لم يكن ظاهر كلام الإمام ( ع ) فيها اختصاص الأصالة بالإبل فلا ظهور فيه في الخلاف . ولو فرض مثل هذا الظهور فهو قابل للتقييد بصراحة صحيح ابن سنان المتقدّم وغيره مما يأتي الدالّ على أنّ الغنم أيضا يكون بدلا عن الإبل يلزم ملاحظة قيمة الإبل في دفعه فالصحيحة تدلّ على بدليّة الدرهم عن الإبل ، وأمّا غيرها فيثبت بعدم احتمال الفرق بل لعلّ ظاهر ذكر

212

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست