responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 210


الإبل ، وهي دية العمد ، وشبه العمد ، والتي لا بد وأن تكون الإبل فيها من مسان الإبل .
بل حمل هذه الصحيحة على التقية في نفسه بعيد جدا ، لأنّ تحديد قيمة البعير بالدرهم والدينار أو بالغنم موضوع خارجي واضح عند السامع أو قابل للاستيضاح ، فلا يمكن أن يصدر فيه بيان من المعصوم على خلاف الواقع الذي كان جاريا في زمانه . فالحاصل : لو كانت الصحيحة وردت ابتداء بعنوان ( الدية اثنا عشر ألف درهم وألفا شاة ) أمكن صدورها تقية ، وأمّا بهذا اللسان الذي هو لسان تحديد ما يعادل من الغنم كل ناب من الإبل والذي لا تكون نتيجة ألفين ، بل تضعيف الغنم في خصوص ما يلزم من الإبل كونه نابا ، وهو أربعون لا أكثر ، فما لا يحتمل فيه التقية ولا معنى لها فيه ، فلا بدّ وأن يكون هذا الاختلاف الواقع في الروايات من جهة أخرى ، وهي في الدرهم من جهة الاختلاف الذي حصل في وزنه ، كما أشار الرواة إلى ذلك أيضا ، وفي الغنم من جهة أنّ ما حددته الروايات بعشرين شاة انما هو في قبال كل ناب من الإبل ، أي ناظرة إلى الدية المغلظة التي يجب فيها الإبل المسان الكبيرة ، بخلاف دية الخطأ المحض ، التي يكتفى فيها بمطلق البعير كابن اللبون وبنت مخاض ونحوهما ، والفرق بينهما كبير في المالية ، وسوف نرى أن روايات التحديد للغنم بأنّ في قبال كل واحد من الإبل عشرون من الغنم ، كلها واردة في الدية المغلظة ، بل ومصرحة بأن اللازم فيها الإبل المسان ومما يشهد على هذا ان صحيح ابن سنان جعل عشرة دنانير ومائة وعشرين درهما قيمة كلّ بعير ، لا كل ناب من الإبل ، وجعل عشرين شاة قيمة كل ناب من الإبل ، فلم يعطف العشرين شاة على عشرة دنانير ، ممّا يعني أن مراده بالبعير مطلق الإبل الذي يجزي دفعه في دية الخطأ ، ومراده بعشرين شاة ما يدفع في الدية المغلظة التي يشترط فيها الناب والمسان من الإبل .

210

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست