الدية في الدرهم باثني عشر ألف ، وفي الغنم بألفين ، وهذا مطابق مع ما أفتى به العامة ، ومخالف مع الروايات التي دلَّت على أن الدية من الدرهم عشرة آلاف ، ومن الغنم ألف ، كصحيح حمّاد وصحيح جميل وصحيح ابن الحجاج المتقدم ومع حملها على التقية لا يمكن الاستدلال بها . ويمكن الجواب عن ذلك بأن حملها على التقية فرع عدم وجود جمع عرفي بينها وبين ما دل على ان الدية عشرة آلاف درهم وألف شاة ، وهو موجود بحمل هذه الصحيحة على الدراهم التي ضربت في الدولة الإسلامية فيما بعد عصر النبي ( ص ) وفي عهد الإمام الصادق ( ع ) حيث كانت تضرب بوزن أقل من الفضة ، أي بوزن خمسة دوانق ، بينما قبل ذلك كانت تضرب بوزن ستة دوانق ، والتي كانت كل عشرة منها تساوي سبعة مثاقيل شرعيّة ، ومن هنا سمي ذلك الدرهم بوزن سبعة ، والآخر الأقل فضة سمّى بوزن ستة ، حيث أن كل عشرة منها كانت تساوي ستة مثاقيل شرعية تقريبا . وقد ذكر الشيخ في ذيل رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « الدية ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم أو مائة من الإبل » . ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى انه روي من أصحابنا أن ذلك يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة ، وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف . وبالنسبة إلى عشرين شاة أيضا الأمر كذلك ؛ لأن صحيحة ابن سنان جعلت العشرين شاة قيمة كلّ ناب من الإبل ، والناب من الإبل هو الإبل الكبير الهرم ، والذي يدخل عامها التاسع فما فوق ، ومن المعقول أن تكون قيمته ضعف قيمة البعير في عامها الأول والثاني كابن المخاض وبنت لبون ، خصوصا إذا لاحظنا أن صحيح ابن سنان بصدد بيان الدية المغلَّظة أيضا من حيث أسنان