على عماله وولاته ، كما ورد بذلك روايات بعضها صحيحة عن الأئمة المتأخرين تصحح نسبة كتاب الفرائض ، أو كتاب ظريف في الديات إلى أمير المؤمنين ( ع ) وعندئذ من المعقول أن يكون الإمام ( ع ) لأجل تنظيم الديات قسم مالية مائة إبل على الأصناف الأخرى بحسب قيمتها السوقية وقتئذ ، ثم عمّمها على ولاته ، لكي تتخذ الطريقة في نظام العقوبات والديات على نسق واحد في كافة أرجاء العالم الإسلامي وحكومته ، فالتشكيك في وجود إطلاق في روايات الأصناف الخمسة لفرض عدم تساويها لمالية مائة من الإبل في محله . ( البيان الثاني ) : لو سلمنا تمامية الإطلاق في روايات الأصناف الخمسة الأخرى من الدية ، مع ذلك يمكن أن يقال بأن هذا غايته الإطلاق القابل للتقييد بقيد المساواة فيما بينها وبين مائة من الإبل في القيمة والمالية ، غاية الأمر لا بد من مقيد يثبت هذا القيد ، وحينئذ يقال بإمكان استفادة هذا القيد من ألسنة بعض الروايات وهي عديدة . منها - صحيح ابن سنّان المتقدم - وهو صحيح بطريق الشيخ والصدوق ومرسل بطريق الكليني - فإنه بعد أن بيّن ان الدية مائة من الإبل عطف على ذلك بقوله : ( وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما وعشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة ) وظاهر ذلك ان دفع الدية إذا كان من الورق أو الغنم فلا بدّ وأن يكون بقيمة الإبل الواجب دفعه بأسنانها . فليس قوله : « وقيمة كل بعير » من أجل تحديد وتقييد الإبل الواجب دفعه في الدية ، كيف وقد حدّده في العمد والخطأ بالأسنان ، وانما الظاهر منه انه إذا أريد دفع الدية بدلا عن الإبل بالدرهم والدينار والغنم فيكون قيمة كل بعير كذا درهم ودينار ، وكل ناب من الإبل كذا من الغنم وهذا واضح . وقد يناقش بأن هذه الصحيحة محمولة على التقية لما ورد فيها من تحديد