منعقد ذاتا ومعارض مع إطلاق مفهوم الآخر - هذا بلحاظ الجواب الثاني - كما ان الإطلاق في منطوق دليل الدرهم والدينار معارض مع إطلاق مفهوم دليل مائة إبل - في الجواب الأوّل - وبعد التساقط يرجع إلى الأصل العملي النافي لشرطية المالية المشتركة الثابتة للإبل ، فيثبت فتوى المشهور بذلك . فإنه يقال : حيث ان تعدد ما يدفع به الدية ، ولا أقل من ذلك جواز دفع الإبل ، كان مركوزا في الذهن المتشرّعي فهذا بمثابة القيد المتصل اللبّي لدليل الدرهم والدينار المانع عن انعقاد إطلاق فيه لفرض عدم المعادلة في المالية . كما ان صحيح زرارة قد ورد فيه التعبير بقوله : ( هي - أي الدية - مائة من الإبل وليس فيها دنانير ) وهذا لا يقتضي أكثر من الظهور في عدم كون الدينار والدرهم من الدية أصالة لا عدم إجزاء دفعها بدلا عنها ، فإن مثل هذه الدلالة امّا لا تكون أو تكون مستفادة من الإطلاق والسكوت القابل للتقييد بسائر ما دل على اجزائهما ، بحيث يجمع بينهما العرف بهذا النحو من الجمع ، هذا لو لم نقل ان وضوح ومسلَّمية إجزاء غير الإبل إجمالا في العرف المتشرعي يمنع من أوّل الأمر عن انعقاد ظهور فيه في عدم الإجزاء ، وعلى كل حال لا تصل النوبة إلى التعارض والطرح ، أو التأويل على أنّ ما ذكر من التأويل واضح الضعف . وأما عن الثاني ، فبأن كتاب على ( ع ) وان كان ظاهرا في ضرب القانون العام بنحو القضية الحقيقية ، إلا ان ذلك القانون لعلَّة كون كل واحد من الأصناف المذكورة بوصف التساوي في المالية مع مالية مائة من الإبل دية وبدلا عن النفس باعتبار المناسبة العرفية التي ذكرناها في باب الضمانات المالية ، فأخذ هذه الحيثية المناسبة ، والتي كانت مأخوذة ارتكازا حين صدور النصوص والروايات لا تجعل القضية خارجية ، بل تبقى حقيقية وقانونية ، ولكن بالقيد المذكور . هذا مضافا إلى قوة احتمال إرادة الكتاب الذي فرضه أمير المؤمنين ( ع )