responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 206


الستة قول على ، أو كان في كتاب على ( ع ) - كما في روايات ديّات الأعضاء ، بنحو القانون الكلي والقضية الحقيقية ، فلا يناسب أن يكون المقصود منها ما كان في خصوص ذلك الزمان من الدرهم والدينار ، أو الأجناس الأخرى لكونها معادلة مع مائة إبل . بل ظاهر هذا اللسان ضرب القانون العام الذي يرجع إليه في كل زمان ومكان وهو يقتضي أصلية الأجناس جميعا وأنّها في عرض واحد .
ويمكن الجواب : أما عن ( الأول ) . فمضافا إلى ما تقدّم بيانه - من أنّه لا يحتمل أن يكون الإبل ملحوظا على نحو الطريقية لما يعادل ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، بل العكس هو المحتمل ، بل قريب من الذوق العرفي ، لأنه المناسب مع الدرهم والدينار ، وهذا مما يوجب إجمال إطلاق دليلها دون دليله - أنّ غاية ما يلزم من وجود ما يدلّ على أنّ الدية ألف دينار أو عشرة آلاف درهم وقوع التعارض بين إطلاق كل منهما المقتضي للتعيين ، ونفي غيره مع الآخر ، وعندئذ إذا احتملنا اشتراط التساوي بينهما في القيمة ، ولو لاحتمال البدلية في كل منهما ، ولم يكن إطلاق لفظي في منطوق كل منهما لفرض عدم التساوي في المالية كان اللازم الاقتصار في مقام الأداء على كل منهما إذا كان مساويا للآخر في المالية ، فلا تجزي ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، إذا كان أقل مالية من مائة إبل ، كما لا تجزي مائة إبل إذا كانت أقل مالية من ألف دينار ، لأنه مقتضى ظهور كل منهما في شرطية تلك المالية التي كانت متعادلة وقتئذ ، أي مقتضى إطلاق كل منهما في الانحصار ، والمفروض في أنه لا يوجد إطلاق في منطوق الآخر لحال فقدانها ليقع تعارض بينهما فيرجع إلى الأصل العملي النافي لشرطيتها .
فهذا يقتضي أيضا ملاحظة المالية لا إلغائها ، إلا إذا علم بعدم لزومها ، وهذا ثابت في مائة إبل جزما ، بخلاف ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم .
لا يقال : حيث إنّ الدليلين منفصلان فالإطلاق في منطوق كلّ منهما

206

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست