كانت كذلك . وإن شئت قلت : إن ارتكازية التعادل فيما بين الأصناف في المالية والقيمة السوقية حين صدور الروايات توجب الانصراف إلى خصوص ما يكون متعادلا من تلك الأعداد في المالية أو توجب على الأقل وجود قرينة لبّية ارتكازية في الأذهان العرفية مانعة عن انعقاد الإطلاق في الروايات للأصناف الأخرى مهما بلغت ماليتها أو سقطت من قيمتها ، فإذا لم يتم الإطلاق في هذه الروايات لفرض عدم التساوي في المالية وان كان بنفس العدد كان المرجع إطلاق ما دل على ان الدية مائة من الإبل لا غير والذي يقتضي عدم اجزاء غيره عنه إلا ما شمله المقيد قطعا ، فلا يجزي من الأصناف الأخرى ما كان أقل ماليّة ، ولو كان بنفس العدد ، كما انه لا يجزي منها ما كان مساويا لمائة إبل في المالية ، ولكن بعدد أقل ؛ لأنه أيضا غير مشمول للروايات المقيدة لأنها اعتبرت عددا معيّنا ، وبهذا يكون العدد والمالية معا معتبرين في الأصناف الأخرى . وهذا هو التخريج الذي أشرنا إلى انه سيأتي ، وهو يقتضي النحو الأوّل من البدليّة ما لم يقم دليل على إلغاء موضوعية الاعداد في الأصناف الأخرى ، وحملها على الطريقية المحضة . وقد يناقش هذا البيان تارة بأنّه كما ورد في بعض الروايات أن الدية مائة من الإبل مع السكوت عن غيرها ، كذلك ورد في بعضها ان الدية ألف دينار أو عشرة آلاف درهم مع السكوت عن غيرها ، كما في صحيح الحلبي المتقدّم وفي أكثر روايات ديات الأعضاء فلا مزية لأحدهما على الآخر ، بل مقتضى الجمع العرفي بينها التخيير كما تقدّم ، وان كلا منها أصل بنفسه يجزي في مقام الأداء ، سواء كانت بقيمة الآخر أم لا . وأما صحيح زرارة فهو يدل على عدم اجزاء غير الإبل من سائر الأجناس ، وهذا مقطوع البطلان فلا بدّ من طرحه أو تأويله . وأخرى : بأن ظاهر مثل صحيح ابن الحجاج أنّ جعل الدية على الأصناف