وقد اعترض عليه في الجواهر : بأنه ان كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة ، وهي عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ضرورة كون المدار عليها لا عليه ، وهو مما يمكن القطع بعدمه ، ومن هنا يتّجه حمله على إرادة بيان الحكمة في شرعها ابتداء ، وإلا كان واضح الفساد [19] . وفيه : ما أشرنا إليه من أنّه يمكن أن يكون العدد أيضا ملحوظا في البدل على نحو الموضوعية ، وسوف يأتي ما يمكن أن يكون تخريجا فنّيا لهذا الاحتمال . ثم ان الظاهر ان مبنى كلمات الأصحاب في كون الأصناف الستة كلَّها أصولا حتى من حيث المالية والقيمة هو التمسك بإطلاق الروايات التي جعلت الأصناف كلَّها في عرض واحد دية ، ولم تلحظ بعضها بدلا عن الآخر ، فيكون مقتضى إطلاقها اجزاء كل واحد منها بعنوان الدية ، سواء ساوت في المالية مع الأصناف الأخرى أم نقصت عنها ، فهذا الإطلاق هو مدرك الأصلية وعدم البدلية في المالية . إلا أن هذا البيان قابل للمناقشة ، ولأجل توضيح ذلك لا بد من تمهيد مقدمة حاصلها : انه لا ينبغي الشكّ في أن مائة إبل بالخصوص من الأصناف الستة أصل في الدية على كل حال بحيث لا يحتمل كونها بدلا عن أحد الأصناف الأخرى ، وذلك لأنّه مقتضى إطلاق الروايات التي اقتصرت على ذكرها بعنوان الدية فقط ، كصحيح جميل المنقول في ذيل صحيح الحلبي بعنوان قال جميل : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : الدية مائة من الإبل ، وصحيح أبان بن تغلب ، وهو ظاهر صحيح الحكم بن عتيبة أيضا ، وفي صحيح محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما ( ع ) في الدية قال : هي مائة من الإبل ، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك . الحديث . فلو كنا نحن وهذا الظهور فهو يقتضي عدم اجزاء غير المائة من الإبل في