بخلاف هذه النكتة ، نعم الأجل قد تكون حيثية تعليل لارتفاع قيمة المال في المعاملات وتلك نكتة أخرى ، كما ان حيثية الزمان والمكان قد تكون دخيلة في المالية أو تكون مضمونة بنفسها إذا كانت مورد غرض عقلائي ، وتلك أيضا نكتة أخرى لا دخل لها بالمقام . ودعوى : ان الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال وانه يمكن أن نثبت به الضمان في المقام . مدفوعة مضافا إلى كونها قاعدة تعبدية وتعبير فقهي لا قاعدة شرعية ، ان المراد بها ان ما يتلزمه من رد المال المغصوب من الضرر على الغاصب لا يكون مضمونا له ، وهو أجنبي عن محل البحث . وأما الفرع الأول ، وهو ضمان المحكوم عليه لنفقات المرافعة للحكومة ، فتارة يراد إثبات هذا الضمان والمسؤولية كحكم ثانوي ، كما إذا قرر الحاكم وولي الأمر في سياسية ادارة القضاء والمحاكمات أن تجعل نفقات المرافعة على من يثبت عليه الحق فتستوفي منه إذا ثبت عليه ، وإذا لم يثبت تستوفي ممن أقام الدعوى أو منهما معا ، وهذا لا إشكال فيه ويكون حاله حال سائر الأحكام النظامية التي يقررها الحاكم الإسلامي حسب ما يشخصه من المصالح والمفاسد في اطار الشريعة الإسلامية الغرّاء . وأخرى يراد إثبات هذا الضمان على المحكوم عليه كحكم أوّلي وبقاعدة من قواعد الضمانات الثانية في الأموال والأعمال . وتقريب ذلك : ان عمل المقاضاة وما تستلزمه من تسجيل الدعوى والتحقيق فيها وإصدار الحكم وغير ذلك ، عمل محترم له مالية فتكون مضمونة بالاستيفاء أو الأمر أو الإتلاف ، كما هو حال سائر الأعمال التي لها مالية .