responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 175


يقابل ذلك النقص لا النقص والضرر في المال الخارجي ، فلا يمكن أن يكون سكوتها عن ذلك دليلا على عدم الضمان فيه من تلك الحيثية ، ودعوى أن خسارة النفقة حاصلة ومسببة بالجناية ، أو كونها ملازمة أو غالبة معها فيكون اللازم بيان ضمانها لو كان . يمكن دفعها : بأن الهيئة إذا كانت مباينة مع الجهة المنظور إليها ، فالغلبة أو الملازمة أو السبب لا توجب لزوم التعرّض لها ، فكما لا تعرض لضمان ما يتلف من المال في الجناية ، والتي لعل الغالب ذلك ، ولو بلحاظ أصل تلف مال ضمن الجناية كذلك في المقام . بل يمكن دعوى أن لفظ الدية من المركوز كونه عنوانا لما يقابل نفس الدم أو الجرح ، أي المسؤولية الجنائية ، أو الضمان غير المربوط بالخسارات المالية التي حكمها وملاك الضمان فيها واحد عند العقلاء . ومما يؤيد ذلك انه لو لم يكن يمكن تفسير السكوت عن حكم نفقات العلاج ولو بثبوت الضمان فيها فإنه لا إشكال أن مصداق الضمان فيه وارد على الأقل فكيف لم تتعرّض الروايات المذكورة لنفيه وسكتت عنه إثباتا ونفيا ؟ ؟ ، فالسكوت المذكور لا يمكن توجيهه وتفسيره إلا بأن عنوان الدية المسؤول عنها ، أو المتعرّض لها في تلك الروايات جميعا منصرف بحسب الارتكاز العقلائي إلى ما يقابل الدم والجرح كتعويض خاصّ غير مربوط بالتعويضات الأخرى التي قد تكون ، بل كثيرا ما تكون بملاك الإضرار والخسارة المالية على المجني عليه بسبب الجناية أو ضمنها ، وليس في شيء من الروايات المذكورة ما يدل على أنّ الإمام بصدد بيان تمام ما على الجاني في مورد الجناية من الغرامات والضمانات ، حتى التي بملاك إتلاف مال أو إضرار كذلك ، كما لا يخفى على من تأمّل فيها بدقة .
ثم لو تنزلنا وافترضنا دلالة السكوت المذكور على نفي ضمان نفقة العلاج زائدا على الدية ، فهذا السكوت قصارى ما يمكن أن يثبت به نفي النفقات التي

175

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست