responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 173


تقدير شرعي له من ملاحظة نسبة ما يلحقه من النقص في المالية لو كان عبدا وحسابه من الدية كالعشر ونصف العشر ونحو ذلك ، مما يؤكد أنهم يفهمون الدية على انها قيمة الجرح وبدل ما نقص من وصف الصحة في البدن كما هو الحال في الأموال فإذا ضمن الجاني ذلك لم يكن عليه شيء آخر ؛ لأنّه وفّى تمام ما حصل من النقص . ولعلَّه لذلك أيضا اقتصرت رواية غياث وما يضاهيها من الروايات عند العامّة ( في سنن البيهقي ) على ذكر ضمان نفقة العلاج في خصوص الجروح التي لا تقدير للدية ولا الأرش فيها ، ففي كل مورد لا يغرم الجاني قيمة الجرح لضئالته واندماله بحيث لا يبقى له أي أثر في البدن ولا عيب ليقدّر له قيمة ، حكم بضمان نفقة علاجه لا محالة لأنّه ميزان النقص في مثل هذه الحالة .
ومما يعزّز عدم الضمان ويؤيّده اطباق فقهاؤنا على السكوت وعدم التعرض لضمان نفقة العلاج في حدود ما فحصنا في كتبهم ، وكذلك كتب العامّة باستثناء ما جاء في كتاب المبسوط للسرخسي : « لو قلع سنّ فنبتت صفراء ، أو نبتت كما كانت فلا شيء عليه في ظاهر الرواية ؛ لأن وجوب الأرش باعتبار فساد المنبت ، وحين نبتت كما كانت عرفنا انه ما فسد المنبت ، ثم وجوب الأرش باعتبار بقاء الأثر ، ولم يبق أثر حين نبتت ، كما كانت ، وقد روي عن محمد في الجراحات التي تندمل على وجه لا يبقى لها أثر تجب حكومة بقدر ما لحقه من الألم ، وعن أبي يوسف يرجع على الجاني بقدر ما احتاج إليه من ثمن الدواء وأجرة الأطباء حتى اندملت . وأبو حنيفة قال : لا يجب شيء لأنّه لا قيمة لمجرّد الألم ، ألا ترى أن من ضرب ضربة تألم بها ، ولم يؤثّر فيه شيئا لا يجب شيء ، أرأيت لو شتمه شتيمة أكان عليه أرش باعتبار إيلام حل فيه ؟ » [32] .
وجاء أيضا في كتاب ( شرح كتاب النيل وشفاء العليل ) من فقه الإباضية :



[32] المبسوط للسرخسي : ج 26 / 81 .

173

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست