الروايات لظهورها في بيان تمام ما يجب عليه بالجناية خصوصا الروايات المتعرّضة للمصالحة بين الجاني والمجني عليه عن حق القصاص ، حيث لم تذكر في قبال ان لا يقتصّ منه إلا أخذ الدية ، وكذلك روايات استرقاق العبد الجاني إذا كانت دية جنايته مستوعبة لقيمته ، حيث لم تدخل في الحساب نفقة العلاج ، والتي قد تكون مع الدية مستوعبة لقيمة العبد . وكذلك ما تعرّضت إلى الجناية التي لا يدرى أثرها فينتظر بها سنة مثلا ، أو أقل أو أكثر فإن برأ الجرح من دون أثر على البدن لم يكن فيه دية ، أو كان حكومة ، وان بقي له أثر وتعيّب العضو إذا زالت منفعته كان فيه الدية ، فإن مثل هذه الجروح الطويلة العلاج تكثر لا محالة نفقات معالجتها أيضا ، فلو كانت مضمونة مع الدية ، ويجب على الجاني دفعها للمجني عليه كان اللازم الإشارة إليه في هذه الروايات على الأقل ، فيستكشف من السكوت والاقتصار على ذكر الديات والأروش نفي ثبوت شيء زائد في مواردها . التقريب الثاني - استفادة عدم ضمان شيء زائد على الدية - بالدلالة الاثباتية لا السكوتية - في الروايات بالضمان أو الغرامة . بدعوى : أن المتفاهم العرفي منه كون الدية قيمة الجرح ، والعيب الحاصل في بدن المجني عليه ، وبدلا عن صحته وما لحقه بالجناية من النقص والضرر ، فعندما تدفع له لا يبقى له مزيد حق في قبال صحته وسلامته ، لأنّه قد استلم قيمتها نظير ما هو ثابت في ضمان الأموال ، فإذا عيّب داره مثلا أو دابته ضمن الأرش ، أي قيمة النقص والتفاوت بين صحيحة ومعيبه ، ولا يضمن زائدا على ذلك ما قد يصرفه المالك على إصلاح ماله من النفقات ، فالضمان في البدن كالضمان في الأموال وبنحو واحد غاية الأمر يكون التحديد لقيمة الأعضاء وتقديرها بمقادير الديات تعبدا شرعيا ، ومما قد يؤيّد ذلك ما نجده عند الفقهاء من معنى الحكومة ، فيما لا